الأحكام الفعلية دون الإنشائية ، وعلى هذا نقول : المحكي في خبر السيد انما هو عدم الحجية إنشاء ، فلا يتوقف على وجود الموضوع في الخارج فضلا عن تأخره عنه.
وان شئت قلت : المتأخر عن خبر السيد هو عدم الحجية الفعلية ، واما المتقدم على خبره فهو عدم الحجية الإنشائية ، فلا خلف.
ثم ان المورد المزبور ذكر وجها آخر لدفع أصل الإشكال ، وحاصلة ان خبر السيد كما لا يعمه ما حكاه من عدم الحجية للمحال المذكور ، لا يمكن ان يحكم عليه بالحجية أيضا ، وذلك لأن الحجية وعدم الحجية متناقضان ، والنقيضان في مرتبة واحدة ، فإذا كان عدم الحجية في رتبة سابقة على خبر السيد كانت الحجية أيضا في الرتبة السابقة على خبره ، لفرض مساواتهما في الرتبة ، فلو حكمنا عليه بالحجية لزم تأخرها عنه في الرتبة ، وقد فرضنا ان عدم الحجية كان سابقا في الرتبة على الخبر ، هذا خلف.
وفيه : أولا : ان المحكي بخبر السيد كما عرفت انما هو الحكم الإنشائي ، وهو غير متوقف على ثبوت الموضوع ، فليس له تأخر رتبي عن الموضوع ، وكذلك نقيضه وهو الحجية.
وثانيا : قد تقدم في مسألة اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده ان المتقدم أو المتأخر عن شيء زمانا يتبعه مقارناته في التقدم والتأخر ، والسر فيه واضح ، فان ملاك التقدم أو التأخر الزماني انما هو سبق بعض اجزاء الزمان على بعض ، وهو ثابت في المقارنات الزمانية أجمع ، وهذا بخلاف السبق الرتبي ، فان ملاكه الموجب له ربما يتحقق في بعض مقارناته في الرتبة ، وقد لا يتحقق ، مثلا وجود النار متقدم رتبة على الحرارة الناشئة منه وعدم النار الّذي هو متحد مع وجوده في الرتبة لكونهما نقيضين ليس له سبق رتبي على الحرارة أصلا ، لعدم العلية بينهما ، وعلى هذا فملاك تقدم عدم الحجية على اخبار السيد كونه محكيا بنفس ذاك الخبر ، وهذا الملاك غير