عملي لقول المفيد من حيث هو ، فدليل الحجية لا يشمل مثل إخبار الشيخ عن خبر المفيد ، لأن المخبر به ليس بحكم شرعي ولا ذا أثر شرعي مع قطع النّظر عن دليل حجية الخبر. وهذا الإشكال سار في إخبار جميع سلسلة الرّواة. نعم نقل الراوي الأول عن نفس الإمام عليهالسلام بلا واسطة يترتب عليه الأثر العملي كما هو واضح ، وعليه فتختص حجية الخبر بالنقل عن الإمام عليهالسلام بلا واسطة ، فلا يمكننا إثبات ما يهمنا من حجية الأخبار الموجودة فيما بأيدينا.
والجواب أولا : بالنقض بالإقرار على الإقرار فيما لو أقر المنكر باعترافه للمدعي سابقا ، وادعى انه كذب في إقراره الأول ، فانه يؤخذ بإقراره ، ويثبت به الاعتراف الأول ، لقاعدة الإقرار ، مع انه لا دليل على حجية الإقرار على الإقرار بخصوصه ، ولو كان ذلك مستحيلا لم يعقل بناء العقلاء عليه. وينتقض أيضا بالبينة على البينة ، فانه يعمل على طبقها ، لدليل حجية البينة ، ولو لا ذلك لانسد باب اعتبار السجلات والإسناد ، فان الشهود الموجودين فيها ينقرضون بعد مدة ، فمن أين للمتأخر عنهم الوقوف على شهادتهم وعدالتهم لو لا قيام البينة الثانية وحجيتها.
وثانيا : بالحل ، وهو انه لو كان الحكم المنشأ واحدا شخصيا ، وقد ثبت لموضوعات عديدة ، وكان بعض افراد الموضوع مستندا في وجوده إلى ذلك الحكم كان للإشكال المزبور مجال. واما لو كانت هناك أحكام عديدة منشأة بإنشاء واحد على ما هو الشأن في القضايا الحقيقية ، فلا ضير في أن يكون أحد تلك الأحكام وموجودا لموضوع الآخر ، وما نحن فيه من هذا القبيل ، فان حجية خبر العادل ووجوب تصديقه مجعول بنحو القضية الحقيقية ، فهناك أحكام عديدة بحسب افراد الخبر وان كان مبرزها امرا واحدا ، فوجوب تصديق خبر الشيخ يثبت لنا خبر المفيد ، ويترتب عليه حكمه ، وهكذا إلى أن ينتهي إلى أول الوسائط.
وبهذا يظهر : فساد الإشكال من الوجه الثاني ، فان كلا من الوسائط يخبر عن