موضوع ذي أثر مع قطع النّظر عن التعبد بتصديق العادل ، لوقوع جميع الحكايات في سلسلة إثبات قول المعصوم عليهالسلام من وجوب أو حرمة ، ويجري ما ذكرناه في الإقرار على الإقرار ، والبينة على البينة.
وما أورد في المقام على عموم دليل الحجية لخبر الوسائط من استلزامه اتحاد الحاكم والمحكوم عليه بتقريب : أن أخبار الوسائط غير محرزة بالوجدان ، وإنما إحرازها بالتعبد بتصديق العادل ، فشمول هذا الحكم لها مستلزم لحكومة وجوب تصديق العادل على نفسه ، غير تام ، فان الحكومة تكون على أقسام ثلاثة :
الأول : أن يكون الحاكم بمدلوله اللفظي شارحا للمحكوم ومبينا لما هو المراد منه بكلمة أعني ، وهذه الحكومة قل ما توجد في الروايات.
الثاني : ان يكون الحاكم ناظرا إلى عقد الحمل في المحكوم كحكومة لا ضرر ولا حرج على الأحكام الواقعية ، أو إلى عقد الوضع توسعة كقوله عليهالسلام في الفقاع هي خمرة استصغرها الناس» (١) أو تضييقا كقوله عليهالسلام : «لا شك لكثير الشك» والحكومة بهذا النحو كثيرا ما توجد في الأخبار.
الثالث : الحكومة في تطبيق الموضوع على فرد إثباتا أو نفيا ، ومن هذا القبيل حكومة الأمارات على الواقع ، وحكومتها على الأصول العملية ، وحكومة الأصل السببي على المسببي.
إذا عرفت هذا فنقول : التعدد في دليل الحاكم والمحكوم انما يعتبر في القسمين الأولين ، واما في القسم الثالث فلا حاجة إلى تعدد الدليل ، إذ الحكومة في الحقيقة انما تكون بين الحكمين ، وقد فرض تعددهما ، كما في حكومة الأصل السببي على المسببي ، فان دليل حرمة نقض اليقين بالشك وان كان واحدا إلّا انه منحل إلى أحكام عديدة
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١٧ ـ باب ٢٨ من أبواب الأشربة المحرمة ، ح ١.