عندنا ، فانا نعلم بمطابقة جملة مما فيها للواقع وصدورها عن الإمام عليهالسلام ولا يحتمل كذب جميعها ، خصوصا بملاحظة القرائن المؤيدة لصدقها ، وصدورها عن الأئمة عليهمالسلام.
إذا عرفت هذا فنقول : لا شبهة في انحلال العالم الإجمالي الأول بالثاني ، وانحلال العلم الإجمالي الثاني بالثالث ، فان الميزان في الانحلال ان لا يكون المعلوم بالإجمال في دائرة العلم الإجمالي الصغير أقل عددا من المعلوم بالإجمال في دائرة العلم الإجمالي الكبير المحتمل انطباقه عليه ، وطريق تمييز ذلك انه لو أفرزنا من أطراف العلم الإجمالي الصغير بالمقدار المتيقن لم يبق لنا علم إجمالي في بقية أطراف الشبهة ، حتى لو انضمت إليه غيرها من أطراف الشبهة في العلم الإجمالي الكبير ، وعليه فنقول : ان المعلوم بالإجمال في ضمن جميع الوقائع المشتبهة لا يزيد على المعلوم بالإجمال في ضمن المظنونات ، لأن منشأ ذلك العلم الإجمالي الكبير لم يكن إلّا استلزام الشرع لوجود أحكام فيها ، ويكفي في ذلك ما قامت عليه الأمارات من التكاليف ، فانحل العلم الإجمالي الكبير بالمتوسط. وهكذا ينحل المتوسط بالصغير ، فانه إذا أفرزنا عددا معينا من أطراف العلم الإجمالي الصغير ، أعني بها الاخبار المروية في الكتب المعتبرة بمقدار المعلوم بالإجمال الموجود فيها لم يبق لنا علم بوجود تكاليف في غيرها ، ولو مع ضم سائر الأمارات غير المعتبرة التي لم تكن موافقة لما أفرزناه من حيث المؤدي إليها ، فيكشف ذلك عن ان عدد المعلوم بالإجمال في أطراف العلم المتوسط لا يزيد على عدد المعلوم في أطراف العلم الصغير ، ولازم ذلك هو انحلال العلم الإجمالي المتوسط بالعلم الإجمالي الصغير ، فلا مانع من الرجوع في غير موارد الروايات المعتبرة إلى الأصول العملية ، فان الشك في تلك الموارد إنما يكون من الشكوك البدوية لا من المقرونة بالعلم الإجمالي. فما أورده الشيخ قدسسره على التقريب غير صحيح.
بقي الكلام في ان وجوب العمل بالأخبار المروية في الكتب المعتبرة من جهة