موجب لدعوى القطع المزبور أصلا.
ثم لا يخفى ان في عبارة الكفاية (١) في المقام اشتباها في نقل كلام الشيخ رحمهالله فان المذكور في كلام الشيخ جعل الأمر مرددا بين الاحتياط والعمل بكل ما دل على جزئية شيء أو شرطيته وبين العمل بما ظن صدوره ، وقد جعل طرف الاحتياط في عبارة الكفاية هو العمل بكل ما دل على جزئية شيء أو شرطيته ، مع انه بنفسه عبارة أخرى عن الاحتياط ، لا شيء يقابله.
__________________
(١) كفاية الأصول : ٢ ـ ١٠٥.