حقنا أيضا ، ولكنها على ذلك مستغنى عنها ، وإلّا لزم أن يجعل من المقدمات إثبات الصانع وإثبات النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بعد وجوده إلى غير ذلك من المقدمات البعيدة ، التي هي مفروغ عنها في المقام.
الثاني : انسداد الطريق الموصل إلى كثير من تلك الأحكام من العلم والعملي.
الثالث : ان الاحتياط التام في جميع موارد الشبهات على تقدير إمكانه غير واجب أو غير جائز ، لاستلزامه العسر والحرج ، أو اختلال النظام ، كما ان الرجوع فيها إلى الأصول الجارية في كل مورد منها ، أو إلى القرعة ونحوها ، أو إلى فتوى من يرى انفتاح باب العلم أو العلمي غير جائز ، والوجه في جميع ذلك واضح.
الرابع : استقلال العقل بقبح ترجيح المرجوح على الراجح ، فيجب الأخذ بالمظنونات ، ورفع اليد عن مراعاة احتمال التكليف في غيرها.
واما النتيجة : المترتبة على هذه المقدمات فهي تختلف باختلاف تقرير المقدمة الثالثة ، فانها تارة : تقرر كما ذكرناه من ان عدم وجوب الاحتياط مستند إلى استلزامه العسر والحرج واختلال النظام.
وأخرى : تقرر بوجه آخر بان يقال : ان الشارع لا يرضى بان يبتني أساس الدين وأكثر أحكامه على الاحتياط والامتثال الإجمالي ، والدليل عليه هو الإجماع والضرورة ، فالاحتياط وان كان حسنا في نفسه لكنه ليس على إطلاقه ، بل فيما إذا لم يستلزم ابتناء أصل الشريعة عليه ، فانه على هذا التقريب تكون نتيجة المقدمات هي الكشف ، إذ بعد فرض بقاء فعلية الأحكام ، وانسداد باب العلم والعلمي فيها ، وعدم اكتفاء الشارع في امتثالها بالامتثال الإجمالي يستكشف لا محالة ان الشارع جعل لنا حجة وطريقا توصلنا إلى تلك التكاليف الثابتة في حقنا ، وإلّا لزم التكليف بما لا يطاق ، وبعد حصر الطريق في الظن كما مر بيانه يستكشف حجيته ، فيكون الظن المطلق حجة كالظن الخاصّ. واما القول بعدم لزوم جعل الحجة على الشارع لاحتمال