الظن بالواقع والظن بالطريق.
فيرد عليه : أولا : ان دعوى الظن بالإجماع كدعوى القطع به ممنوعة.
وثانيا : ان الظن بتحقق الإجماع وان استلزم الظن بحجية الظن شرعا إلّا ان الشأن في حجية هذا الظن. وما ذكره من عدم الفرق في الاعتبار بين الظن بالطريق والظن بالواقع وان كان صحيحا ، لكنه انما يتم بعد الفراغ عن حجية الظن ، واما إثبات حجيته بالظن فهو من قبيل إثبات حجية الشيء بنفسه ، وهو دور واضح.
فتحصل : انه لا دليل على بطلان التبعيض في الاحتياط ، وعليه لو تمت المقدمات كانت النتيجة هو التبعيض في الاحتياط لا محالة.
واما الرجوع إلى الأصول العملية فتفصيل الحال فيه : ان ما كان من الأصول مثبتا للتكليف دائما كقاعدة الاشتغال فلا مانع من جريانها في مواردها. واما الاستصحاب المثبت للتكليف ، فعلى القول بكون المانع عن جريانه في أطراف العلم الإجمالي خصوص المخالفة العملية ، كما هو مختار صاحب الكفاية (١) ، فلا مانع من جريانه ما لم يلزم منه ذلك ، نظير ما لو علم طهارة أحد الإناءين المسبوقين بالنجاسة ، فانه لا يلزم من استصحاب نجاستهما مخالفة عملية ، فكذلك المقام. واما لو قلنا بان العلم الإجمالي بانتقاض الحالة السابقة في بعض الموارد بنفسه مانع عن جريان الاستصحاب في أطرافه ، كما هو مختار الشيخ قدسسره ، فلا مجال للرجوع إلى استصحاب التكليف في المقام ، للعلم بانتقاض الحالة السابقة فيه في الجملة وان لم يلزم منه مخالفة عملية.
وما ذكره في الكفاية (٢) من جريانه في المقام حتى على مبنى الشيخ رحمهالله
__________________
(١) كفاية الأصول : ٢ ـ ١٢٠ ـ ١٢٢.
(٢) المصدر السابق.