الأيام الأخيرة من السنة ، وليفرض ذلك الشهر الأخير ، فيعمه أدلة الرفع ، فيعلم حينئذ بعدم ثبوت التكليف به حتى على مختار صاحب الكفاية ، لأنّ التكليف في الواقع ان كان متعلقا بصوم الأيام المتقدمة فقد امتثله المكلف على الفرض ، وان كان متعلقا بالأيام الباقية فنفس متعلقه يكون حرجيا ، فيرتفع بقاعدة نفي الحرج. وما نحن فيه من هذا القبيل ، فان الشبهات التي يلزم من الاحتياط فيها الحرج أو الضرر لا تكون عرضية ، وانما هي طولية لا محالة ، حتى التروك في الشبهات التحريمية ، فلا محالة يكون الاحتياط فيها غير لازم ، فلا فرق بين القولين في المقام. والّذي أوقع صاحب الكفاية فيما ذهب إليه في المقام هو قياس ما كانت الأطراف فيه تدريجية بما كانت الأطراف فيه عرضية مع ان الفرق بينهما ظاهر كما عرفت.
فتحصل : من جميع ما ذكرناه عدم وجوب الاحتياط التام بالإتيان بجميع المحتملات. واما التبعيض في الاحتياط بما لا يلزم منه السعر والحرج ولا اختلال النظام ، فلا بد للقائل بعدم وجوبه ، أو بعدم جوازه من إقامة دليل على ذلك.
وقد ادعى الإجماع والتسالم من الفقهاء على عدم رضا الشارع بالامتثال الاحتمالي في معظم أحكامه ، ولكن إثبات ذلك مشكل جدا.
اما أولا : فلأنّ دعوى الاتفاق في هذه المسألة المستحدثة بين المتأخرين ممنوعة.
وثانيا : بعد تسليم تحقق الاتفاق منهم على ذلك لا يكون كاشفا عن رأي الإمامعليهالسلام ، إذ من المحتمل قريبا أن يكون مدرك المجمعين هو اعتبار قصد الوجه ، أو التمييز في العبادات ، فلا ينفع من لا يرى وجوبها.
واما ما في هامش الرسائل مما حاصله : ان الإجماع وان لم يكن متحققا قطعا إلّا انه مظنون لا محالة ، والظن به يستلزم الظن بجعل حجة حال الانسداد ، وقد فرضنا انه هو الظن دون غيره ، وسيأتي انه لا فرق في اعتبار الظن على الانسداد بين