متوجها إليها ، غاية الأمر ان النفي التكويني بما انه لا معنى له فلا محالة يكون النفي تشريعيا ومتعلقا بالحكم بلسان نفي الموضوع ، نظير قوله عليهالسلام «لا ربا بين الوالد والولد» فان المنفي فيه هو حرمة الرّبا لا نفسه ، وعلى هذا ينحصر مورد هذه الجملة بما إذا كان الفعل حرجيا أو ضرريا ، ولا يعم الحكم إذا كان ضرريا أو حرجيا بنفسه ، فهي على المسلك الأول تكون أعم موردا منها على المسلك الثاني. ويظهر الثمرة بينهما في مثل البيع الغرري ، فان الضرر فيه ناشئ من نفس حكم الشارع باللزوم ، فعلى مسلك الشيخ رحمهالله ينتفي اللزوم بحديث لا ضرر ، وهذا بخلاف مسلك المحقق الخراسانيّ قدسسره.
وكيف كان فقد ذهب صاحب الكفاية إلى عدم حكومة قاعدة نفي الحرج والضرر على الاحتياط المستلزم لهما ، بناء منه على ما أسسه من اختصاص القاعدة بما إذا كان الفعل حرجيا أو ضرريا ، وتوضيح ذلك : ان العسر أو الحرج اللازم من الاحتياط انما يكون ناشئا من الجمع بين المحتملات ، ومن الواضح انه ليس للشارع حكم بالجمع ليرتفع عند استلزامه الحرج أو الضرر ، وانما هو أمر لازم بحكم العقل ، واما ما تعلق به التكليف الشرعي واقعا المردد في أطراف الشبهة فليس حرجيا ولا ضرريا ، وعليه فلا بد من العمل بالاحتياط ولو فيما استلزم الحرج أو الضرر. نعم بناء على ما سلكه الشيخ رحمهالله كانت القاعدة حاكمة على وجوب الاحتياط أيضا ، فانه وان كان عقليا إلّا انه ناشئ من بقاء الحكم الواقعي على حاله وعدم سقوطه ، فما هو المنشأ للضرر أو الحرج انما هو الحكم الشرعي ، فلا محالة يكون هو المرتفع بقاعدة نفي الضرر أو الحرج ، فيرتفع وجوب الاحتياط بارتفاع موضوعه.
والتحقيق : انه لا ثمرة بين المسلكين في أمثال المقام مما كانت أطراف الشبهة فيه من التدريجيات ، فإذا فرضنا تعلق النذر بصوم يوم معين ، وتردد بين جميع أيام السنة ، وكان الاحتياط حرجيا فان الحرج في مثل الفرض لا محالة يكون في صوم