الواقع. والوجه فيما ذكرناه هو ان هذه العناوين المذكورة في الحديث لا تتعلق إلّا بالفعل ، فلا بد وان يراد من الموصولات المذكورة فيه ذلك.
الثاني : أن يكون في رفعه منة على العباد ، فلا يعم صحة بيع المضطر ، فان رفعها خلاف الامتنان. ويعتبر أيضا أن يكون فيه منة على الأمة ، لا على شخص دون شخص ، فلا يرتفع به ضمان الإتلاف غير الاختياري ، لأن رفعه خلاف الامتنان بالإضافة إلى المالك وان كان فيه منة على المتلف.
التنبيه السادس : ان البراءة العقلية يختص جريانها بموارد الشك في التكاليف الإلزامية ، واما التكليف المحتمل إذا لم يكن إلزاميا فالمقطوع منه لا يوجب مخالفة العقاب فكيف بمحتمله.
واما البراءة الشرعية ، ففي اختصاصها بموارد التكاليف الإلزامية خلاف بين الاعلام. والتحقيق ان يفصل بين موارد الشك في التكاليف الاستقلالية وموارد التكاليف الضمنية ، فتجري في الثانية دون الأولى ، توضيح ذلك : انك قد عرفت فيما مر ان رفع التكليف في مقام الظاهر انما يكون بعدم وضع إيجاب الاحتياط والتحفظ على الواقع في ظرف الجهل ، وهذا المعنى غير متحقق في موارد التكاليف الاستقلالية ، فإذا احتملنا استحباب شيء فرفعه في مقام الظاهر انما يكون بعدم التحفظ على الواقع بعدم جعل استحباب الاحتياط في ظرف ، ومن الظاهر ان استحباب الاحتياط مجعول قطعا ، فالتكليف المحتمل غير مرفوع في مقام الظاهر ، فلا يعمه حديث الرفع.
واما التكاليف الضمنية ، فالامر بالاحتياط في موارد الشك فيها وان كان ثابتا قطعا ، فيستحب الاحتياط بإتيان ما يحتمل كونه جزء لمستحب ، إلّا ان اشتراط المستحب به مجهول ، فلا مانع من شمول حديث الرفع لنفي ذلك ، وإثبات عدم الاشتراط في مقام الظاهر. وبعبارة أخرى : الوجوب التكليفي وان لم يكن محتملا في