عادة.
الأمر الثاني : انه بناء على عدم تنجيز العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة ، فهل يكون الشك في كل واحد من الأطراف كلا شك ، فلا يجري فيه قاعدة الاشتغال ، أو ان العلم يفرض فيه كعدمه ، فيجري حكم الشك على كل واحد منها؟ مثال ذلك ما لو علمنا إجمالا بوجود مائع مضاف مردد بين الف إناء ، فبناء على ان الشبهة في حكم عدمها ، صح الوضوء من إناء واحد مع احتمال كونه مائعا مضافا ، ولا يعتنى بهذا الاحتمال. واما بناء على ان العلم كلا علم ، فالشبهة في نفسها مورد لقاعدة الاشتغال ، لأن صحة الوضوء متوقفة على إحراز كون ما يتوضأ به ماء ، فنفس احتمال كونه غير ماء كاف في عدم صحة الوضوء به ولو لم يكن علم إجمالي بوجود مائع مضاف أصلا ، فلا بد حينئذ من تكرار الوضوء بمقدار يعلم معه بكون المتوضأ به ماء.
والتحقيق أن يقال : انه بناء على ما سلكه الشيخ رحمهالله من كون الملاك في عدم التنجيز هو كون الاحتمال موهوما بحيث لا يعتنى به العقلاء فالشبهة في مفروض المقام تكون كلا شبهة ، فلا يعتني باحتمال كون المتوضأ به مضافا مع كونه موهوما على الفرض. واما بناء على ما سلكه المحقق النائيني رحمهالله من ان الملاك في عدم التنجيز انما هو عدم التمكن من المخالفة القطعية ، فالعلم بوجود التكليف المردد بين أطراف غير محصورة يكون كعدمه ، وأما أصل الشبهة فهي باقية في كل واحد من الأطراف على حالها ، فإذا كان الاحتمال في نفسه موردا لقاعدة الاشتغال لا بد من الحكم فيه بذلك.
وبهذا ظهر ان ما ذكره المحقق النائيني في المثال المتقدم من ان المعلوم فيه بحكم التالف ، فيصح الوضوء بكل من الأطراف مناف لمبناه المتقدم. على انا لا نتعقل كون المعلوم كالتالف ، فهل الدرهم المغصوب إذا اشتبه بين الف درهم يعد تألفا لينتقل