أطراف العلم الإجمالي ، وبما انه لم يحدث بعد ذلك ما يوجب سقوط الأصل فيه كان الأصل فيه جاريا بلا معارض.
ولكن التحقيق : عدم صحة ما أفاده قدسسره في كلا الموردين.
اما المورد الأول : فلان خروج الشيء عن محل الابتلاء ولو بعدم القدرة عليه لا يمنع جريان الأصل فيه إذا كان له أثر فعلي ، فلو غسل الثوب المتنجس بماء حين الغفلة عن طهارته ونجاسته ، ثم انعدم ذلك الماء ، فشك في طهارته ، فهل يشك أحد في جريان أصالة الطهارة فيه لترتيب طهارة الثوب المغسول به على ذلك. كما انه لو كان شيء متيقن النجاسة سابقا ثم لاقى الثوب مثلا على حين غفلة من نجاسته ، ثم انعدم ذلك الشيء واحتملنا عروض الطهارة له قبل ملاقاته الثوب ، فهل يشك في صحة جريان استصحاب النجاسة فيه ، وترتيب أثره عليه من الحكم بنجاسة الثوب ، مع ان المستصحب معدوم حين الشك على الفرض ، وعليه فالملاقى في مفروض الكلام وان كان خارجا عن محل الابتلاء بعدم قدرة المكلف عليه ، إلّا انه لا مانع من جريان أصالة الطهارة فيه في نفسه لترتيب أثره من الحكم بطهارة ملاقيه ، إلّا ان العلم الإجمالي بنجاسته أو نجاسة طرفه يمنع من الرجوع إلى الأصل في كل منهما ، فيبقى أصالة الطهارة في الملاقي بلا معارض على تفصيل قد عرفته في المسائل السابقة.
واما المورد الثاني : فلأنّ ما ذكره انما يتم لو كان حدوث العلم الإجمالي كافيا في تنجيز الواقع بقاء ولو مع انحلاله ، واما على ما عرفت من ان التنجيز يدور مدار حدوث العلم وبقائه ، فالعلم الحادث أولا انما ينحل بالعلم الثاني ، فيكون حال الملاقي في مفروض المثال كحال غيره في وجوب الاجتناب وعدمه. توضيح ذلك : ان العلم الحادث يوم السبت في المثال وان أوجب تنجز الواقع على تقدير كونه في الثوب أو الإناء الكبير ، إذ الشك في كل منهما انما هو في انطباق المعلوم بالإجمال