القدر وتخليص العبد ، غاية الأمر يكون عليه الضمان. وإذا كان بفعل الغير كان الضمان عليه ، وإذا كان بآفة سماوية كان الضرر مشتركا بينهما.
المسألة الثالثة : ما إذا تردد الضرر بين شخصين من جهة الحكم الشرعي ، فلو فرضنا ان المالك يتضرر بعدم حفر البالوعة في داره ، وان جاره يتضرر بحفرها ، فجواز الحفر شرعا حكم ينشأ منه الضرر بالإضافة إلى الجار ، كما أن حرمته حكم ضرري على المالك ، ومن المعلوم أن أحد الحكمين مجعول في الشريعة المقدسة لا محالة ، والكلام انما هو في تعيينه.
وتوضيح الحال في المقام أن تصرف المالك في ملكه الموجب لا ضرار الجار يتصور على وجوه.
الأول : أن يكون المتصرف بتصرفه قاصدا للإضرار من دون أن يكون فيه نفع ، أو في تركه ضرر بالإضافة إليه.
الثاني : الصورة بعينها ، ولكن الداعي إلى التصرف انما هو العبث ومجرد الشهوة النفسانيّة من دون أن يكون داعيه الإضرار.
الثالث : أن يكون في ترك التصرف فوت منفعة بالإضافة إليه.
الرابع : أن يكون في ترك التصرف ضررا عليه.
اما القسمان الأولان ، فلا ينبغي الإشكال في حرمة التصرف فيهما ، ولا سيما في القسم الأول ، لكونه إضرارا بالجار ، والمفروض انه ليس في الموردين ما يمكن أن يرتفع به حرمة الإضرار ، بل الظاهر ثبوت الضمان في هذين القسمين أيضا ، والوجه فيه ظاهر.
والمناسب للبحث في المقام انما هو القسم الأخير ، إلّا أنه يتكلم عن حكم القسم الثالث أيضا استطرادا تبعا لشيخنا الأنصاري قدسسره. والمشهور بين الأصحاب في هذين القسمين على ما نسب إليهم الشيخ رحمهالله هو جواز التصرف وعدم