والتراجيح.
وأورد صاحب الكفاية (١) على هذا التقسيم حيث أفاد انه لا بدّ وان يكون المراد من الحكم الأعم من الواقعي والظاهري ، لاشتراكهما في الأثر ، فلا وجه للاختصاص ، وكذلك لا بد وأن يراد منه الحكم الفعلي ، إذ لا أثر للقطع أو الظن أو الشك في الحكم الإنشائي ، وعلى ذلك فلا وجه لتثليث الأقسام ، بل الصحيح أن يجعل التقسيم ثنائيا بأن يقال : انّ المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي واقعي أو ظاهري فاما أن يحصل له القطع به أو لا ، وعلى الثاني لا بدّ له من الرجوع إلى ما يستقل به العقل من متابعة الظن والعمل به على الحكومة لو تم ذلك كبرى بتمامية مقدمات الانسداد وصغرى بحصول الظن الشخصي له بالحكم الواقعي أو الظاهري بمعنى الظن بالطريق ، كالظن بحجية الشهرة ، وإلّا فإلى الأصول العملية العقلية من قبح العقاب بلا بيان والاشتغال والتخيير بحسب اختلاف الموارد ، ثم قال : وإن أبيت إلّا عن تثليث الأقسام فالأولى أن يقال : انّ المكلف أما أن يحصل له القطع أو لا ، وعلى الثاني أما أن يقوم عنده طريق معتبر أو لا ، لأن لا يتداخل الأقسام ، فإن الظن غير المعتبر يكون محكوما بحكم الشك ، والأمارة ربما لا توجب الظن بل تكون مع الشك وهي مع ذلك حجة ، إذ لا يعتبر في حجيتها عدم الظن بالخلاف ، فكيف باعتبار الظن بالوفاق ، فانّ ظهور الأمر حجة ولو لم يوجب الظن الشخصي أصلا ، هذا حاصل ما أفاده بتوضيح منا.
ونقول : الأنسب بمباحث الأصول هو الّذي صنعه الشيخ قدسسره وذلك لأنّ الغرض من الأصول هو تحصيل المؤمّن فانّ المكلف بعد التفاته إلى التكاليف وإلى أنه عبد لا يكاد يطمئن ويخرج من التحير إلّا بعد تحصيل المؤمّن في أعماله ، وهذا هو
__________________
(١) كفاية الأصول : ٢ ـ ٥.