ولو لم نقل بالصلح القهري ولا بهذه القاعدة ، أو لم نقل بكون جواز التصرف الظاهري لمن بيده المال موضوعا لجواز تصرف غيره ممن انتقل إليه واقعا ، فيلتزم بعدم جواز تصرف من انتقل إليه النصفان فيهما وبعدم جواز تصرف مشتري الجارية فيما إذا لم يرد في ذلك نصّ ، وإنما النص ورد بتنصيف الدرهم بينهما لا في جواز تصرف الشخص الثالث في مجموعها ، ولو فرض ورود النص بذلك كان اللازم تأويله ، لأن حجية القطع ضرورية.
الفرع الثاني : فيما لو اختلف المتبايعان في الثمن أو في المثمن بعد اتفاقهما على وقوع أصل البيع ، كما لو اتفقا على وقوعه بإزاء ثمن معين فرضه عشرة دنانير واختلفا في المثمن ، فادعى البائع ان المبيع عبد وادعى المشتري انه جارية ، فان أقام أحدهما بخصوصه البينة فالقول قوله ، وإلّا فان حلف أحدهما ونكل الآخر يسمع دعواه ، وان تحالفا يحكم بالانفساخ القهري ورجوع الثمن إلى مالك مالكه والعبد أو الجارية إلى البائع. وفي هذا الفرض لو انتقل العبد والجارية معا إلى ثالث ، فهو يعلم إجمالا بعدم جواز تصرفه في أحدهما لكونه ملكا للمشتري يقينا ، مع أنهم أفتوا بجواز تصرفه فيهما معا.
والجواب عنه : انه ان قلنا : بأن التحالف بنفسه موجب للانفساخ ، فبالتحالف ينفسخ البيع واقعا ويرجع كل من العوضين إلى ملك مالكه الأصلي ، فلا إشكال. واما إذا قلنا : بعدمه ، وفرضنا ان الانفساخ ظاهري فحينئذ إن قلنا بكفاية تصرف ذي اليد ظاهرا في جواز تصرف غيره فيه واقعا فلا إشكال أيضا ، وإلّا فنلتزم بعدم جواز تصرف الشخص الثالث فيهما بعد ما لم يرد فيه آية ولا رواية.
الفرع الثالث : لو علم شخص إجمالا بجنابة نفسه أو جنابة صاحبه ، صح له أن يأتم به في الصلاة ، مع أنه يعلم ببطلان صلاته ، أما لجنابته وأما لجنابة إمامه. وهكذا لو علم إجمالا بجنابة أحد شخصين ، يصح له أن يأتم بهما في صلاة واحدة ، كما لو