اقتدى بأحدهما فحدث له حادث فعدل إلى الآخر مع أنه يعلم ببطلان صلاته لجنابة أحد الإمامين ، وهكذا يجوز له أن يأتم بهما في صلاتين مترتبتين بأن يأتم في صلاة الظهر بأحدهما وفي العصر بالآخر ، مع أنه يقطع ببطلان صلاة العصر تفصيلا ، أما من جهة فوات الترتيب أو من جهة جنابة الإمام.
والجواب عن ذلك : هو أنه لو قلنا : بأن الصحة عند الإمام تكفي في جواز الائتمام به ولو لم تكن صحيحة في نظر المأموم فلا مجال حينئذ لعلم المأموم ببطلان صلاته ، فإذا فرضنا أن المأموم علم بأن الإمام محدث ولكن الإمام لم يكن عالما بذلك وصلى مستصحبا للطهارة صحت صلاة المأموم ، وليس عليه الإعادة وان وجب على الإمام ذلك لو انكشف له الخلاف ، وإذا كان الحال ذلك في العلم التفصيليّ فما ظنك بموارد العلم الإجمالي. واما لو لم نقل بذلك ، واعتبرنا إحراز المأموم صحة صلاة الإمام فلا مناص حينئذ من الحكم ببطلان صلاة المأموم في جميع هذه الفروض ، ولا ضير في ذلك بعد ما لم يرد على صحتها دليل خاص ، والقاعدة تقتضي البطلان.
الفرع الرابع : لو تداعيا ، وقال أحدهما : بعتك الجارية ، وقال الآخر : بل وهبتها لي يتحالفان ، فترد الجارية إلى صاحبها الأول مع العلم التفصيليّ بخروجها عن ملكه.
والجواب عن ذلك : هو أن الهبة تارة تكون جائزة. وأخرى لازمة كما إذا كانت لذي رحم ، أو للزوج أو الزوجة ، أو قصد بها القربة ، فان كانت جائزة فليس هناك علم بالمخالفة ، فان المتحقق واقعا كان هو الهبة ، فيكون نفس دعوى الواهب البيع وانه لم يهبها رجوعا فيها ، وهكذا كما قيل من أن إنكار الوكالة فسخ للوكالة ، وعليه فيحتمل أن تكون الجارية ملكا لمالكها الأول. وأما لو كانت الهبة لازمة ولم يكن للواهب حق الرجوع على تقدير تحققها كان المقام داخلا فيما تقدم من أن