التحالف بنفسه يوجب الانفساخ ، فينفسخ العقد سواء كان في الواقع هبة أم كان بيعا.
الفرع الخامس : لو أقر شخص بعين لشخص ثم أقر به لشخص آخر ثم لشخص ثالث وهكذا ، يعطي نفس العين للمقر له أولا ويغرم للثاني فصاعدا قيمة العين ، وحينئذ يعلم إجمالا أما بأن العين لم تصل إلى مالكها الواقعي ، أو أن الغرامة لم تصل إلى مالك العين ، فلو اجتمع العين والقيمة عند شخص واحد واشترى بهما شيئا يعلم تفصيلا بعدم جواز تصرفه فيه ، لأن بعض ثمنه كان ملك الغير يقينا ، فلم يدخل المثمن في ملكه.
والجواب عنه : ان هذا الحكم حكم على القاعدة ، فان إقرار المقر أولا أوجب دخول العين في ملك المقر له بمقتضى قاعدة الإقرار ، ولا أثر لإنكاره بعده ثانيا ، ولما أقر للشخص الثاني بمقتضى الدليل المتقدم يحكم بأن العين كان له ، وحيث انه بإقراره الأول أتلف العين يحكم بضمانه لها لحديث من أتلف ، فلا بد وأن يغرم للمالك المثل أو القيمة ، وهكذا الحال في الإقرار الثالث وما بعده ، وحينئذ لو قلنا : بأن الملكية الظاهرية الثابتة لهم هو الموضوع لجواز تصرف من انتقل إليه المال منهم فلا إشكال ، ولا يحصل له علم بعدم جواز التصرف أصلا ، ولو لم نقل : بذلك فنلتزم بعدم جواز التصرف في كلا المالين للعلم الإجمالي ، وهكذا فيما اشترى بهما ، وليس في هذا الالتزام مخالفة لآية ولا لرواية.
هذا ما اقتضته القواعد في الفروع ، والكلمة الفاصلة في المسألة أن من البديهي استحالة زجر الشارع عما قطع المكلف بأنه مرضي المولى ويجب إيجاده ، أو يأمر بما قطع المكلف بأنه لا يريده ولا يرضى بإتيانه.