أبي عبد الله الصادق عليهالسلام في حديث المناهي ، قال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن الصلاة على ظهر الكعبة. (١)
[٢ / ٣٠٨٣] وروى ثقة الإسلام الكليني بالإسناد إلى عبد السّلام بن صالح عن الإمام أبي الحسن الرضا عليهالسلام في الذي تدركه الصلاة وهو فوق الكعبة ، قال : «إن قام لم يكن له قبلة ، ولكن يستلقي على قفاه ، ويفتح عينيه إلى السماء ، ويعقد بقلبه القبلة التي في السماء البيت المعمور ، ويقرأ. فإذا أراد أن يركع غمض عينيه ، وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع فتح عينيه. والسجود على نحو ذلك». (٢)
[٢ / ٣٠٨٤] وروى الشيخ بإسناده إلى محمّد بن عبد الله بن مروان ، قال : رأيت يونس بمنى ، يسأل الإمام أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل إذا حضرته صلاة الفريضة وهو في الكعبة ، فلم يمكنه الخروج؟ فقال : «استلقى على قفاه وصلّى إيماء». وذكر قوله تعالى : (فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ)(٣). (٤).
***
قلت : حديث الاستلقاء على القفا ، محمول على العاجز عن القيام إذ لا وجه لسقوط القيام والركوع والسجود والاستقبال جميعا؟!
قال المحقّق الحلّي : من صلّى في جوف الكعبة استقبل أيّ جدرانها شاء ، على كراهيّة في الفريضة. ولو صلّى على سطحها أبرز بين يديه منها ما يصلّي إليه. وقيل : يستلقي على ظهره ويصلّي چموميا إلى البيت المعمور. والأوّل أصحّ. (٥)
قال صاحب الجواهر : وفاقا للمشهور بين الأصحاب شهرة كادت تكون إجماعا ضرورة عدم مدخليّة البناء في القبلة إذ لو اتّفق ارتفاع أرض الكعبة حتّى صار السطح الآن جوفها كان داخلا في الفرض قطعا. (٦)
__________________
(١) الفقيه ٤ : ٥ / ١ ؛ الوسائل ٤ : ٣٤٠ / ١ ، باب ١٩.
(٢) الكافي ٣ : ٣٩٢ / ٢١ ؛ الوسائل ٤ : ٣٤٠ / ٢ ، باب ١٩.
(٣) البقرة ٢ : ١١٥.
(٤) التهذيب ٥ : ٤٥٣ / ١٥٨٣ ؛ الوسائل ٤ : ٣٣٨ / ٧ باب ١٧.
(٥) شرائع الإسلام ، المحقّق ١ : ٦٥. المقدّمة الثالثة في القبلة.
(٦) جواهر الكلام ، ٧ : ٣٥٣.