من غير هذا المال [١] ، أو أرادوا أن يباشروا العمل الذي على الميت بأنفسهم. والأقوى مع العلم بأن الورثة لا يؤدون ـ بل مع الظن القوي أيضاً ـ جواز الصرف فيما عليه. لا لما ذكره في المستند : من أن وفاء ما على الميت ـ من الدين أو
______________________________________________________
الشرعي في وفاء الديون عن الميت إذا لم يوص به الميت اليه ، فتكون الولاية فيه للوارث ولو على القول بالبقاء على ملك الميت. ويشهد بذلك النصوص أيضاً ، ففي صحيح عباد بن صهيب ـ أو موثقه ـ عن أبي عبد الله (ع) : « في رجل فرط في إخراج زكاته في حياته ، فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما فرط فيه مما لزمه من الزكاة ، ثمَّ أوصى أن يحرج ذلك فيدفع إلى من يجب له. قال : فقال (ع) : جائز ، يخرج ذلك من جميع المال. إنما هو بمنزلة دين لو كان عليه ، ليس لوارثه شيء حتى يؤدوا ما أوصى به من الزكاة .. » (١) ، ورواية يحيى الأزرق : « عن رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالاً ، فأخذ أهله الدية من قاتله عليهم أن يقضوا دينه؟ قال (ع) : نعم. قلت : وهو لم يترك شيئاً. قال (ع) : إنما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه » (٢).
[١] هذا ذكره في المدارك ، قال (ره) : « لأن مقدار أجرة الحج وان كان خارجاً عن ملك الورثة ، إلا أن الوارث مخير في جهات القضاء وله الحج بنفسه والاستقلال بالتركة ، والاستيجار بدون أجرة المثل ، فيقتصر في منعه من التركة على موضع الوفاق .. ». وظاهره المفروغية عن ولاية الوارث إذا كان مقدماً على إخراج الدين.
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٠ من أبواب الوصايا حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٣١ من أبواب الوصايا حديث : ١.