نحوه ـ واجب كفائي على كل من قدر على ذلك [١] ، وأولوية الورثة بالتركة إنما هي ما دامت موجودة [٢] ، وأما إذا بادر أحد إلى صرف المال فيما عليه لا يبقى مال حتى تكون الورثة أولى به. إذ هذه الدعوى فاسدة جداً. بل لإمكان فهم المثال من الصحيحة [٣].
______________________________________________________
[١] قال فيه : « مقتضى الأخبار المتواترة معنى ، المصرحة بوجوب قضاء الحج عن الميت من أصل ماله من غير خطاب الى شخص معين : وجوبه على كل مكلف ، وهو يجعل الوجوب الكفائي للمستودع أصلاً ثانياً ، فالتوقف على الاذن يحتاج إلى دليل .. ». وحاصل استدلاله : أن إطلاق الوجوب الكفائي يقتضي عدم الاحتياج إلى الاذن من الوارث أو الحاكم. وفيه : أن ذلك الدليل إنما ورد في مقام أصل التشريع ، فلا ينافي ولاية الوارث ، ولذا لا يتوهم منه جواز حج الأجنبي وأخذ العوض قهراً من الوارث أو سرقة منه.
[٢] هذا لم يذكره في المستند ، بل اقتصر على ما حكيناه عنه. ولو فرض ذكره له فالإشكال عليه ظاهر ، إذ مبادرة أحد إلى صرف المال إن كان المقصود منه الاستيجار به ، فهو لا يصح مع فرض كونه تصرفاً بغير اذن الولي ، فكيف يترتب عليه انتفاء موضوع الولاية؟!. وإنما يترتب ذلك لو صح التصرف ، وهو ممنوع. أو كان الإتلاف خارجياً ، وهو خلاف المفروض.
[٣] هذا بعيد جداً. ولا سيما وكون الوديعة مذكورة في السؤال ، الظاهر في كونه عن حكم القضية الخارجية.