أو دعوى تنقيح المناط [١]. أو أن المال إذا كان بحكم مال الميت فيجب صرفه عليه [٢] ، ولا يجوز دفعه إلى من لا يصرفه عليه [٣]. بل وكذا على القول بالانتقال إلى الورثة ، حيث أنه يجب صرفه في دينه ، فمن باب الحسبة [٤] يجب على من عنده صرفه عليه ، ويضمن لو دفعه الى الوارث ، لتفويته على الميت. نعم يجب الاستئذان من الحاكم ، لأنه ولي من لا ولي له [٥] ويكفي الإذن الإجمالي ، فلا يحتاج إلى إثبات وجوب ذلك
______________________________________________________
[١] استدل بذلك ـ في المسالك والمدارك ـ للقول بالتعدي.
[٢] هذا لا ينبغي التأمل فيه. لكنه أعم من جواز الاستقلال به ومراجعة الحاكم الشرعي ، كما سيأتي.
[٣] هذا مما لا ينبغي الإشكال فيه. لأنه دفع الى غير المستحق.
[٤] المراد به الأمور التي يعلم من الشارع إرادة إيقاعها ، فان إفراغ ذمة الميت من الدين من ذلك الباب ، فاذا امتنع الوارث منه لزم الأجنبي القيام به. وحينئذ لا فرق بين من بيده المال وغيره. إلا أن يحتمل أن يكون لمن بيده المال خصوصية تقتضي اختصاصه بالوجوب ، وحينئذ لا يعلم غيره بالوجوب إلا في ظرف امتناعه.
[٥] قال شيخنا الأعظم في مكاسبه : « إنه اشتهر في الألسن ، وتداول في بعض الكتب : السلطان ولي من لا ولي له ، ونسبت روايته عن النبي إلى كتب العامة والخاصة. وفي دعائم الإسلام : السلطان وصي من لا وصي له (١). ودلالته على ولاية الحاكم مبنية على عموم النيابة ».
__________________
(١) مستدرك الوسائل باب : ٦٤ من أبواب الوصايا حديث : ١.