بعد الطهر ، وإلا فلتعدل إلى حج الافراد ، وتأتي بعمرة مفردة بعده [١]. وإن كان بعد تمام أربعة أشواط فتقطع الطواف [٢] ، وبعد الطهر تأتي بالثلاثة الأخرى ، وتسعى ، وتقصر مع سعة الوقت [٣].
______________________________________________________
ولا سيما مع تأييده بما دل على صحة الطواف إذا طرأ الحيض بعد تجاوز النصف وبطلانه إذا كان قبل ذلك ، كخبر أبي بصير (١) ، وأحمد بن عمر الحلال (٢).
[١] لما سبق.
[٢] بلا إشكال. للحدث المانع من صحته.
[٣] يعني : قبل الإحرام للحج. والذي يظهر من عبارة القواعد : أنها تسعى ، وتقصر في حال الحيض ، ويكون المأتي به من الأشواط الأربعة بمنزلة الطواف التام. قال (ره) : « ولو طافت أربعاً فحاضت ، سعت وقصرت ، وصحت متعتها ، وقضت باقي المناسك وأتمت بعد الطهر. ولو كان أقل فحكمها حكم من لم تطف ، فتنتظر الطهر ، فان حضر وقت الوقوف ولم تطهر خرجت الى عرفة وصارت حجتها مفردة ، وان طهرت وتمكنت من طواف العمرة وأفعالها صحت متعتها ، وإلا صارت مفردة ، فإن تفصيله في الأخير كالصريح في عدم التفصيل في الأول. ولكنه غير ظاهر ، بل هو خلاف ما دل على الترتيب بين الطواف والسعي وبين العمرة والحج. والرواية الأولى واردة في الضيق. والثانية لا تخلو من تشويش ،
__________________
(١) الوسائل باب : ٨٥ من أبواب الطواف حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٨٥ من أبواب الطواف حديث : ٢.