ومع ضيقه تأتي بالسعي وتقصر [١] ، ثمَّ تحرم للحج وتأتي بأفعاله ، ثمَّ تقضي بقية طوافها ـ قبل طواف الحج أو بعده ـ ثمَّ تأتي ببقية أعمال الحج ، وحجها صحيح تمتعاً. وكذا الحال إذا حدث الحيض بعد الطواف وقبل صلاته [٢].
______________________________________________________
فالخروج عن القواعد غير ظاهر ، وان كان في الجواهر جعل ما في المتن أولى وأحوط.
[١] لما سبق من الخبرين ، وعليه جمهور الأصحاب. وخالف ابن إدريس فأبطل المتعة. قال (ره) : « والذي تقتضيه الأدلة : أنه إذا جاء الحيض قبل جميع الطواف فلا متعة لها. وإنما ورد بما قاله شيخنا أبو جعفر خبران مرسلان ، فعمل عليهما. وقد بينا أنه لا يعمل بأخبار الآحاد وإن كانت مسندة ، فكيف بالمراسيل؟! .. ». ومال إليه في المدارك ، عملا بالقواعد ، لاشتراط الترتيب بين السعي وتمام الطواف وبين أفعال الحج وتمام أفعال العمرة. وبصحيح ابن بزيع المتقدم (١). وإشكاله ظاهر ، لانجبار المرسلين بالعمل ، فيخرج بهما عن القواعد ، وعن إطلاق صحيح ابن بزيع.
[٢] قال في المدارك : « ولو حاضت بعد الطواف وقبل صلاة الركعتين ، فقد صرح العلامة وغيره بأنها تترك الركعتين ، وتسعى ، وتقصر فاذا فرغت من المناسك قضتهما. واستدل عليه في المنتهى بما رواه الشيخ عن أبي الصباح الكناني ، قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن امرأة طافت بالبيت في حج أو عمرة ، ثمَّ حاضت قبل أن تصلي الركعتين. قال (ع) :
__________________
(١) الوسائل باب : ٢١ من أبواب أقسام الحج حديث : ١٤. وقد سبق ذكر الرواية في المسألة : ٣ من الفصل.