التلبية وبين الإشعار أو التقليد [١]. والاشعار مختص بالبدن
______________________________________________________
قال : عليه دم » (١). فلا مجال للعمل به في مقابل تلك النصوص والإجماعات ولا سيما أن مقتضى الجمع بينها وبينه الحمل على الاستحباب ، كما عن الشيخ (ره). على أنه غير معلوم الإسناد إلى المعصوم.
[١] على المشهور ، كما في المدارك والجواهر وغيرهما. للنصوص. منها : صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) : « قال (ع) : يوجب الإحرام ثلاثة أشياء : التلبية ، والاشعار ، والتقليد ، فاذا فعل شيئاً من هذه الثلاثة فقد أحرم » (٢) ، وصحيحته الأخرى عن أبي عبد الله (ع) : « تقلدها نعلا خلقاً قد صليت فيه. والاشعار والتقليد بمنزلة التلبية » (٣) وصحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) : « قال (ع) : من أشعر بدنة فقد أحرم ، وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير » (٤) ونحوها غيرها.
وعن السيد وابن إدريس عدم انعقاد الإحرام مطلقاً إلا بالتلبية ، لأن انعقاد الإحرام بالتلبية مجمع عليه ، ولا دليل على انعقاده بهما. وفيه : أن النصوص الصحيحة الصريحة المعول عليها دليل عليه. ومثله في الاشكال ما عن الشيخ وابني حمزة والبراج ، من اشتراط الانعقاد بغيرها بالعجز عنها إذ فيه : أنه جمع بلا شاهد. والجمع العرفي يقتضي ما ذكره المشهور. ولا سيما بملاحظة صحيح معاوية الثاني ، فإنه بمنزلة الحاكم المعلوم تقدمه على المحكوم.
__________________
(١) الوسائل باب : ١٤ من أبواب الإحرام حديث : ١٤.
(٢) الوسائل باب : ١٢ من أبواب أقسام الحج حديث : ٢٠.
(٣) الوسائل باب : ١٢ من أبواب أقسام الحج حديث : ١١.
(٤) الوسائل باب : ١٢ من أبواب أقسام الحج حديث : ٢١.