بل لان الظاهر من حال الموصي إرادة صرف ذلك المقدار في الحج ، وكون تعيين مقدار كل سنة بتخيل كفايته [١]. ويدل عليه أيضاً : خبر علي بن محمد الحضيني [٢] ، وخبر إبراهيم ابن مهزيار ، ففي الأول : تجعل حجتين في حجة ، وفي الثاني : تجعل ثلاث حجج في حجتين ، وكلاهما من باب المثال كما لا يخفى [٣]. هذا ولو فضل من السنين فضلة لا تفي
______________________________________________________
إنما يصح بالنسبة إلى الطلب الشرعي الذي يمكن فيه الكشف عن ذلك ، الذي هو خلاف التقييد. أما الطلب الصادر من غير الشارع فلا يمكن فيه الكشف المذكور. ووجوب العمل بالوصية وإن كان شرعياً ، لكنه يتوقف على صدق الوصية على البعض ، فاذا فرض انتفاؤه ـ لانتفاء القيد ـ انتفى صدق الميسور ، ضرورة أنه لا يصدق مع انتفاء الوصية. وإن شئت قلت : ضرورة عدم وجوب ما لم يوص به الميت.
[١] من المحتمل : أن يكون ذلك مراد من استدل بقاعدة الميسور.
[٢] كذا في الجواهر. وقد عرفت أن الخبر خبر إبراهيم بن مهزيار فإنه روى أن علي بن محمد كتب إليه (ع).
[٣] وحينئذ يتعدى عن موردهما إلى سائر الموارد ، فيتم الاستدلال بهما على القاعدة الكلية. هذا والخبران رواهما الشيخ عن محمد بن علي بن محبوب ، عن إبراهيم بن مهزيار (١) ، وطريقه اليه صحيح. ورواهما الصدوق أيضاً عنه (٢) ، وطريقه أيضاً صحيح. وأما إبراهيم فهو من الثقات. وفي الحدائق : « إنه في أعلى مراتب الصحة » ، وعن علي بن
__________________
(١) لاحظ الوسائل باب : ٣ من أبواب النيابة في الحج.
(٢) لا حظ الوسائل باب : ٣ من أبواب النيابة في الحج.