بحجة [١] ، فهل ترجع ميراثاً ، أو في وجوه البر ، أو تزاد على أجرة بعض السنين؟ [٢] وجوه [٣]. ولو كان الموصى به
______________________________________________________
طاوس في كتاب ربيع الشيعة : « أنه من سفراء الصاحب (ع) والأبواب المعروفين الذين لا يختلف الاثنا عشرية فيهم ». وقد تعرض في مستدرك الوسائل لذكر القرائن الدالة على وثاقته. فراجع. نعم رواهما في الكافي عن محمد بن يحيى ، عمن حدثه ، عن إبراهيم بن مهزيار (١).
[١] هذا يتعلق بما قبله من ضم السنين بعضها الى بعض ، بأن كان الضم يستوجب زيادة فضلة.
[٢] يعني : البعض الآخر.
[٣] في الجواهر ذكر الوجهين الأولين ، تبعاً لكاشف اللثام ، ثمَّ قال : « قد يقال : بتعين الثاني مع فرض الوصية بها ، وأنه ذكر ذلك مصرفاً لها فاتفق تعذره. كما أنه يتعين الأول إذا فرض إخراجها عن الوارث بالوصية المزبورة ، التي قد فرض تعذرها. فتأمل ». وكأن وجه التأمل أن إخراجها بالوصية المزبورة عن ملك الوارث لا ينافي الوصية بها على وجه آخر.
فالعمدة ، ما سيشير إليه المصنف (ره) ، من أنه إن فهم تعدد المطلوب لم ترجع ميراثاً ، وإن لم يفهم ذلك ـ أو فهم وحدة المطلوب ـ رجعت ميراثاً ، ويختلف ذلك باختلاف المناسبات. والوجه الأخير مبني على أن المطلوب ينحل إلى أمور ثلاثة ، صرف المال في مصلحته ، وصرفه في الحج ، وصرفه في خصوص السنة المعينة ، فإذا تعذر الأخير تعين الأولان. لكن الأذواق العرفية ـ غالباً ـ لا تساعد عليه. ولذا لم
__________________
(١) لاحظ الوسائل باب : ٣ من أبواب النيابة في الحج.