الحج من البلد ، ودار الأمر بين جعل أجرة سنتين ـ مثلاً ـ لسنة ، وبين الاستئجار بذلك المقدار من الميقات لكل سنة ، ففي تعيين الأول أو الثاني ، وجهان [١]. ولا يبعد التخيير ، بل أولوية الثاني [٢]. إلا أن مقتضى إطلاق الخبرين الأول [٣]. هذا كله إذا لم يعلم من الموصي إرادة الحج بذلك المقدار على
______________________________________________________
يتعرضوا له.
[١] في كشف اللثام اختار الثاني ، ثمَّ قال : « ولكن الخبر الأخير قد يوهم الخلاف. ويمكن تنزيله على عدم إمكانه من الميقات .. » وفي الجواهر : « قلت : لا داعي إلى هذا الاجتهاد في مقابلة النص المعمول به بين الأصحاب .. ».
[٢] لأن الحج أفضل من الطريق.
[٣] أما الخبر الثاني فظاهر في البلدية ، ومطلق من حيث التمكن من الاستنابة من الميقات وعدمه. وأما الخبر الأول فهو مطلق من حيث البلد ، ومن حيث التمكن من الاستنابة من الميقات. وحينئذ يكون مقتضى الإطلاق الحج من البلد ، والجمع بين أجور السنين. وربما ينافي ذلك ما يأتي من رواية علي بن مزيد المتضمنة : أنه إذا أوصى بمال لا يكفي للحج من البلد يحج به من الميقات (١) ، وصحيحة البزنطي المتضمنة : أنه يحج من البلد فان لم يمكن فمن حيث يمكن (٢) ، المحمولة على صورة الوصية بمال للحج. لكن الخبرين المذكورين في غير المورد ، والأخذ بإطلاق الخبرين الواردين في المورد أولى وأظهر.
__________________
(١) يأتي ذكرها في أواخر المسألة التاسعة من هذا الفصل.
(٢) الوسائل باب : ٢ من أبواب النيابة في الحج حديث : ٣.