على أن توقع عليه الأمر ؛ فليصم ثلاثة أيّام ، فليمسك إمساكا بالمعروف أو يسرّح تسريحا بإحسان.
وقوله : (وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ ...) (١٧٩)
يقول : إذا علم الجاني أنه يقتصّ منه : إن قتل قتل انتهى عن القتل فحيي. فذلك (١) قوله : (حَياةٌ).
وقوله : (كُتِبَ عَلَيْكُمْ ...) (١٨٠)
معناه فى كلّ القرآن : فرض عليكم.
وقوله : (الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ...) (١٨٠)
كان الرجل يوصى بما أحبّ من ماله لمن شاء من وارث أو غيره ، فنسختها آية المواريث (٢). فلا وصية لوارث ، والوصيّة فى الثلث لا يجاوز ، وكانوا قبل هذا يوصى (٣) بماله كلّه وبما أحبّ منه.
و (الْوَصِيَّةُ) مرفوعة ب (كتب) ، وإن شئت جعلت (كتب) فى مذهب قيل فترفع الوصية (٤) باللام فى «الوالدين» كقوله تبارك وتعالى : (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) (٥).
__________________
(١) فى أ : «وذلك».
(٢) هذا القول يقتضى أن الوصية فى الآية منسوخة مطلقا مع أن آية المواريث نسخت وصية الوالدين فقط ؛ وأما وصية الأقربين فليست بمنسوخة لأن الأقربين فى الآية هم الطبقة بعد الورثة. هذا هو المعتمد فى تفسير الآية وعليه أهل العلم واختاره الطبري.
(٣) أي الواحد منهم.
(٤) أي أن الوصية مبتدأ ، وخبره (لِلْوالِدَيْنِ) والخبر والمبتدأ عند الكوفيين مترافعان ، فرافع الوصية هو الخبر وصدره اللام. فهذا وجه مقاله.
(٥) آية ١١ سورة النساء.