وقوله : (فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ...) (٢٢٣)
[أي] (١) كيف شئتم. حدّثنا محمد بن الجهم ، قال حدّثنا الفرّاء قال حدّثنى شيخ عن ميمون (٢) بن مهران قال قلت لابن عباس : إن اليهود تزعم أن الرجل إذا أتى امرأته من ورائها فى قبلها خرج الولد أحول. قال فقال ابن عباس : كذبت يهود (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) يقول : ايت الفرج من حيث شئت (٣).
وقوله : (وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا ...) (٢٢٤)
يقول : لا تجعلوا الحلف بالله مانعا معترضا (أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ) يقول : لا يمتنعنّ أحدكم أن يبرّ ليمين إن حلف عليها ، ولكن ليكفّر يمينه ويأت الذي هو خير.
وقوله : (لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ ...) (٢٢٥)
فيه قولان. يقال : هو (٤) ممّا جرى فى الكلام من قولهم : لا والله ، وبلى والله. والقول الآخر : الأيمان أربع. فيمينان فيهما الكفّارة والاستغفار ، وهو قولك : والله لا أفعل ، ثم تفعل ، وو الله لأفعلنّ ثم لا تفعل. ففى هاتين الكفارة والاستغفار [لأن الفعل فيهما مستقبل] (٥). واللتان فيهما الاستغفار ولا كفّارة فيهما قولك : والله ما فعلت وقد فعلت ، وقولك : والله لقد فعلت ولم تفعل. فيقال هاتان لغو ؛ إذ لم تكن فيهما كفّارة. وكان القول الأوّل ـ وهو قول عائشة : إن اللغو ما يجرى فى الكلام على غير عقد ـ أشبه بكلام العرب.
__________________
(١) زيادة فى أ.
(٢) فى أ : «منصور» والصواب ما أثبت تبعا لما فى ش. وميمون بن مهران الرقىّ يروى عن ابن عباس وأبى هريرة ، ماتت سنة ١١٧. وانظر الخلاصة.
(٣) الظاهر أن هذا نهاية كلام ابن عباس.
(٤) فى ش : «وهو».
(٥) زيادة فى ش.