وقوله : (إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ ...) (٣٣)
(أن) فى موضع رفع.
فإذا أصاب الرجل الدم والمال وأخاف السبيل صلب ، وإذا أصاب القتل ولم يصب المال قتل ، وإذا أصاب المال ولم يصب القتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى «من خلاف» ويصلح مكان (من) على ، والباء ، واللام.
ونفيه أن يقال : من قتله فدمه هدر (١). فهذا النفي.
وقوله : (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ...) (٣٨)
مرفوعان بما عاد من ذكرهما. والنصب فيهما جائز ؛ كما يجوز أزيد ضربته ، وأزيدا ضربته. وإنما تختار العرب الرفع فى «السارق والسارقة» لأنهما [غير] (٢) موقّتين ، فوجّها توجيه الجزاء ؛ كقولك : من سرق فاقطعوا يده ، ف (من) لا يكون إلا رفعا ، ولو أردت سارقا بعينه أو سارقة بعينها كان النصب وجه الكلام. ومثله (وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما) (٣) وفى قراءة عبد الله «والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهما».
وإنما قال (أيديهما) لأنّ كل (٤) شىء موحّد من خلق الإنسان إذا ذكر مضافا إلى اثنين فصاعدا جمع. فقيل : قد هشمت رءوسهما ، وملأت ظهورهما وبطونهما ضربا. ومثله (إِنْ تَتُوبا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما) (٥).
__________________
(١) فى اللسان (نفى) بعده : «أي لا يطالب قاتله بدمه».
(٢) سقط فى ش.
(٣) آية ١٦ سورة النساء.
(٤) كذا فى ج. وفى ش : «لكل».
(٥) آية ٤ سورة التحريم.