والمرفوعة مع اختلافهما (١) وضعف (٢) سند المرفوعة جدا ، والاحتجاج بهما على وجوب الترجيح في مقام الفتوى لا يخلو (٣) عن إشكال ؛ ...
______________________________________________________
بالمقبولة ـ محال ؛ لأن معنى العمل بالمرفوعة الآمرة بالأخذ ب «ما اشتهر بين أصحابك» هو طرحها ، وعدم العمل بها رأسا ، ومن المعلوم : أن حجيّة الخبر المستلزمة لطرحه غير معقولة ؛ إذ ما يلزم من وجوده عدمه محال.
وعليه : فالحق ما أفاده المصنف من اقتضاء تعارض المقبولة والمرفوعة في وجوه الترجيح ـ كمّا وكيفا ـ سقوطهما معا ، وما أفاده الشيخ لا يخلو من خفاء. هذا أوّل إشكالات المصنف على وجوب الترجيح.
(١) أي : اختلاف المقبولة والمرفوعة في ترتيب المرجحات كما عرفت ، وهذا إشارة إلى الوجه الأول من الإشكالات ، وهذا الإشكال مشترك بين المقبولة والمرفوعة وقد مرّ توضيحه.
(٢) عطف على «اختلافهما» وإشارة إلى الوجه الثاني من الإشكالات الواردة على الاستدلال بالمقبولة والمرفوعة على وجوب الترجيح ، وهذا الوجه مختص بالمرفوعة ومحصله : ضعها سندا ؛ إذ لم يروها إلّا ابن أبي جمهور في غوالي اللآلي عن العلامة مرفوعا إلى زرارة ، وقيل : إنها لم توجد في كتب العلامة. مضافا : إلى ما اشتهر من قدح بعض فيه.
(٣) خبر «والاحتجاج» ، ودفع للاستدلال بالمقبولة والمرفوعة ، وهذا إشارة إلى الوجه الثالث الذي جعله مشتركا بين الروايتين.
توضيحه : أن الاستدلال بهاتين الروايتين على وجوب الترجيح في مقام الفتوى مشكل ؛ لاحتمال اختصاص الترجيح بتلك المزايا بمورد المقبولة وهو باب الخصومة والحكومة ، والتعدي عن موردها إلى مقام الفتوى منوط إمّا بإلغاء خصوصية المورد ، وإمّا بتنقيح المناط وهو كون كل من الفتوى والحكم مجعولا شرعيا ، فالمرجح لأحدهما مرجّح للآخر.
إلّا إن كليهما ممنوع :
أما إلغاء خصوصية المورد فلتوقفه على إطلاق الأمر بالأخذ بذي المزية ، وعدم العبرة بخصوصية المورد وهي الخصومة ، ومن المعلوم : توقف هذا الإطلاق العقلي على عدم القدر المتيقن في مقام التخاطب ، والمفروض : وجوده وهو مورد المقبولة أعني : الخصومة.
وأمّا تنقيح المناط : فلعدم حصول العلم به مع الالتفات إلى قضية أبان في دية قطع