لقوة (١) احتمال اختصاص الترجيح بها بمورد الحكومة لرفع المنازعة وفصل الخصومة كما هو (٢) موردها ، ولا وجه معه (٣) للتعدّي منه إلى غيره كما لا يخفى (٤).
______________________________________________________
أصابع المرأة ، وإلى عدم احاطتنا بملاكات التشريع ، والظن به لا يغني من الحق شيئا.
فإن قلت : إن الحكم في القضايا الجزئية ، والفتوى في الأحكام الكلية كانا في عصر الحضور ـ غالبا ـ بنقل الرواية ، ولازمه : اتحاد باب القضاء والإفتاء والرواية حكما ، فإذا رجح الشارع حكم أعدل الحاكمين وأفقههما كان لازمه ترجيح رواية أعدل الراويين من جهة عدم مغايرة الحكم للرواية في الصدر الأول ، فمرجحات باب الحكومة هي مرجحات باب الرواية أيضا.
(١) قلت : فصل الخصومة في الصدر الأول وإن كان بنقل الرواية عن المعصوم «عليهالسلام» لا بالاستناد إلى الرواية ـ كما قيل ـ إلّا إن هذا لا يقتضي وحدة البابين حكما ؛ لوضوح : أن حيثية الحكومة وفصل الخصومة غير حيثية الرواية ، ونقل ألفاظ الإمام «عليهالسلام» إلى الغير ، فإن منصب الحكومة منوط بالجعل ؛ بخلاف الرواية فإنه يكفي فيها أمانة الراوي في النقل والصدق في حديثه ، وحينئذ : فاعتبار صفة في الناقل للرواية بما هو حاكم وفاصل للنزاع لا يقتضي اعتبارها فيه في مقام نقل الرواية إلى الغير كونه محدثا.
وعليه : فالحق ما أفاده المصنف من اختصاص الترجيح بالصفات بباب الحكومة.
تعليل لعدم خلوّ الاحتجاج بالمقبولة والمرفوعة ـ على وجوب الترجيح بالمرجحات في مقام الفتوى ـ عن الإشكال ، وقد مرّ توضيح التعليل. وضمير «بها» راجع إلى «المزايا المنصوصة».
(٢) يعني : كما أن مورد الحكومة هو مورد المقبولة والمرفوعة. هذا في المقبولة مما لا إشكال فيه ، وأمّا في المرفوعة : فلم يثبت ورودها في الحكومة وفصل الخصومة ؛ لأن صدرها «يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان». وضمير «موردها» راجع إلى المقبولة.
(٣) أي : مع احتمال اختصاص الترجيح بالمزايا بباب الحكومة لا وجه للتعدي عنه إلى غيره أعني : مقام الفتوى كما هو المقصود هنا.
(٤) الظاهر : أنه إشارة إلى ضعف الوجه الأول للتعدي ، وهو كون المستند في التعدي إلغاء خصوصية المورد ، بدعوى : إطلاق الأمر بالأخذ بالمزية ، من غير فرق في ذلك بين الحكم والفتوى.
وحاصل وجه الضعف ـ كما تقدم آنفا ـ : توقف الإطلاق على عدم القدر المتيقن في