وكذا لو آجر سنة متصلة بالعقد ، ثم أخرى له أو لغيره.
ولو استأجر الدابة ليركبها نصف الطريق صح ، واحتيج إلى المهاياة إن قصد التراوح ، وإلاّ افتقر إلى تعيين أحد النصفين.
______________________________________________________
أي : لو لم يكن زمان الإجارة متصلاً بزمان العقد ، كما لو أجر للسنة القابلة صح ، لأنه عقد صدر من أهله في محله ، ولا مانع إلا تأخر زمان الإجارة عن زمان وقوع العقد ، وذلك لا يصلح للمانعية.
وقال الشيخ في الخلاف : لا يصح (١) ، وأبو الصلاح تبعه (٢) ، محتجين بأن الإجارة حكم شرعي لا تثبت إلا بدليل وهو منتفٍ ، ولأن صحة الإجارة تتوقف على التسليم ، وهو منتف حينئذ.
وجوابه : الدليل قائم وهو ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (٣) ( إلا أن تكون تجارة عن تراض ) (٤) ، والتسليم واجب زمان الإجارة لا مطلقاً.
قوله : ( وكذا لو أجر سنة متصلة بالعقد ، ثم اخرى له أو لغيره ).
أي : تصح ، ويجيء خلاف الشيخ ها هنا. والصحة هنا بطريق أولى ، خصوصاً إذا كان العقد الثاني للمستأجر الأول.
قوله : ( ولو استأجر دابة ليركبها نصف الطريق صح ، واحتيج إلى المهاياة إن قصد التراوح ، وإلا افتقر إلى تعيين أحد النصفين ).
نصف الطريق صادق على النصف الموزع أجزاء ، وهو الذي يقصد به التراوح ، وهو حصول الراحة بالركوب كلما تعب. وعلى النصف المتصل
__________________
(١) الخلاف ٢ : ١٢١ مسألة ١٢ كتاب الإجارة.
(٢) الكافي في الفقه : ٣٤٩.
(٣) المائدة : ١.
(٤) النساء : ٢٩.