والمنع الشرعي كالحسي ، فلو استأجر لقلع ضرس صحيح ، أو قطع يد صحيحة ، أو استأجر جنباً أو حائضاً لكنس المسجد لم يصح.
______________________________________________________
الأجزاء ، فإن قصد الأول فلا بد من تعيين مقدار ما يركب وما يمشي ، إما بالفراسخ إن عينت الإجارة بالمسافة ، وإلا فبالزمان كركوب يوم ، ومشي يوم إن عينت بالزمان.
ولا بد من تعيين محل الركوب ، ومحل النزول ، أو زمانهما. ولو كان هناك عادة مستمرة غالبة مضبوطة نزّل الإطلاق عليها ، صرح به في التذكرة (١).
وإن قصد الثاني فلا بد من تعيين النصف الذي يستأجر لركوبه ، أهو الأول أم الثاني؟ وهل يكفي تعيين أول النصف إلى حيث ينتهي؟ أم لا بد من تعيين آخره؟ قد سبق في البيع أنه لو باعه جريباً من هنا إلى حيث ينتهي لم يصح لجهالة البيع ، بل لا بد أن يعين آخره ، ومقتضاه أن لا يصح هنا إلا إذا عيّن الآخر.
وقد يتخيل إن قضية الاكتفاء في التراوح بالتعيين بالأيام عدم اشتراط ذكر الآخر هنا ، وليس كذلك ، لأن تعيين المنفعة يكون بأمرين ، فلا بد من ضبط الأول والآخر في كل منهما ، وتشخيص الزمان أو المسافة ، وبأيهما عين فلا تعيين بالآخر.
واعلم أن قوله : ( واحتيج إلى المهاياة ) ليس صريحاً في وجوب ذكر ذلك في العقد وإن كان هو المراد.
قوله : ( والمنع الشرعي كالحسي ، فلو استأجر لقلع ضرس صحيح ، أو قطع يد صحيحة ، أو استأجر جنباً أو حائضاً لكنس المسجد لم يصح ).
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٢٩٧.