ولو كانت السن وجعة ، أو اليد متأكلة صحت ، فإن زال الألم قبل القلع انفسخت الإجارة.
ولو استأجر منكوحة الغير بدون إذنه فيما يمنع حقوق الزوج لم يصح ،
______________________________________________________
لتعذر صدور الفعل في نظر الشارع ، فهو غير مقدور التسليم ولا يخفى أنه إنما يتحقق ذلك في استئجار الجنب والحائض لكنس المسجد كون زمان الكنس زمان الحيض والجنابة.
قوله : ( ولو كانت السن وجعة ، واليد متأكلة صحت ).
بشرط صعوبة الألم ، وقول أهل المعرفة إن القلع مزيل له ، وإلا فلا. ولا بد في قطع اليد المتآكلة من أن يكون القطع نافعاً ، ولا يخاف معه التلف ، ذكر ذلك في التذكرة (١) ، وكذا ما يجري مجرى التلف.
قوله : ( ولو استأجر منكوحة الغير بدون إذنه فيما يمنع حقوق الزوج لم يصح ).
أطلق الشيخ القول بالمنع من إجارة المرأة نفسها لغير الزوج بغير إذنه ، محتجاً بأن المرأة معقود على منافعها بعقد النكاح ، فلا يجوز لها أن تعقد على نفسها فتخل بحقوق الزوج (٢). وتبعه ابن إدريس (٣) ، وفصل المصنف في المختلف بما ذكره : وهو أن الإجارة إن لم تمنع شيئاً من حقوقه صحت وإلا لم تصح إلا بإذنه (٤).
ولك أن تقول : إن جميع أوقات المرأة محل لاستمتاع الزوج ، فهي
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٢٩٨.
(٢) الخلاف ٢ : ١٢٢ مسألة ١٨ كتاب الإجارة.
(٣) السرائر : ٢٧٣.
(٤) المختلف : ٤٦٤.