ولو كان للرضاع فإن منع بعض حقوقه بطل ، وإلاّ فلا.
ولو استأجرها الزوج أو غيره بإذنه صح ،
______________________________________________________
مستغرقة في كونها مستحقة ، فلا يتصور إجارتها نفسها لشيء من الأعمال من دون إذن الزوج.
ويمكن الجواب : بأنه وإن كان كذلك ، إلا أن العادة قد ثبتت واستقرت بأن الزوج لا يستغرق الأوقات في الاستمتاع ، خصوصاً في النهار وإذا كان مسافراً. ومعلوم أن جميع منافع المرأة غير مملوكة له ، بل ولا شيء منها ، بل إنما يستحق الاستمتاع بها. فالزمان الذي وثق بعدم استمتاعه فيه للعادة ، أو لغيبته يجوز للزوجة إجارة نفسها فيه لمنفعة مملوكة لها لغيره ، وهذا واضح فإن الأمور المعتادة على وجه الاستمرار موثوق بها.
لكن ينبغي ـ إذا أراد الزوج الاستمتاع على خلاف الغالب في ذلك الزمان المخصوص بالإجارة ـ انفساخ الإجارة إذا تشخص زمانها ، لوجوب تقديم حق الزوج. واعلم أن قوله : ( لم يصح ) ينبغي أن يراد به الوقوف على إجازته ، لأن العقد فضولي.
قوله : ( ولو كان للرضاع فإن منع بعض حقوقه بطل وإلا فلا ).
لا فرق بين الاستئجار للرضاع وغيره على ما سبق ، وينبغي أن يكون المراد بالبطلان عدم اللزوم.
قوله : ( ولو استأجرها الزوج أو غيره بإذنه صح ).
أما إذا استأجرها الغير بإذنه فواضح ، فإن المانع حقه وقد أسقطه.
وأما إذا كان المستأجر هو ، فلأنه لا يستحق جميع منافعها ، إنما يستحق الاستمتاع ، وكون الزمان مستحقاً صرفه في الاستمتاع له ، لا ينافي صحة الإجارة إذا رضي بصرفه في المنفعة التي لا يستحقها ، ولأن فاضل