وإن كان لإرضاع ولده منها في حباله.
ولو تلفت العين المستأجرة قبل القبض بطلت الإجارة ،
______________________________________________________
الزمان عن الاستمتاع عادة قد أعرض عنه ، ولهذا تجوز الإجارة لغيره ، فيجوز له. ويجيء على قول الشيخ منعه من استئجارها ، وسيأتي.
قوله : ( وإن كان لإرضاع ولده منها في حباله ).
منع الشيخ من استئجار الزوج الزوجة لإرضاع ولده ، لأنها أخذت منه عوضاً في مقابلة الاستمتاع ، وآخر في مقابلة التمكين (١). وسوغه المرتضى (٢) ، وابن إدريس (٣) ، والمصنف لقوله تعالى ( فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) (٤) ، وقوله تعالى ( وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ ) (٥).
والعوض المأخوذ ليس في مقابلة التمكين بل في مقابلة الإرضاع ، ولا فرق بين أن يمنع شيئاً من حقوق الزوج وعدمه ، لأنه قد رضي بذلك.
واعلم أن الشافعي في أحد قوليه منع من استئجار الزوج زوجته لإرضاع ولده منها (٦) ، ودليله هو ما سبق ، وهذا لا يختص بكون الولد منها كما هو ظاهر ، فلو استأجرها لإرضاع ولده من غيرها فكذلك. وكلام الشيخ أعم ، فيكون ما ذكره هنا رداً على الشافعي وإن تضمن الرد على الشيخ.
قوله : ( ولو تلفت العين المستأجرة قبل القبض بطلت
__________________
(١) المبسوط ٣ : ٢٣٩.
(٢) المختلف : ٤٦٤.
(٣) السرائر : ٢٧٣.
(٤) الطلاق : ٦.
(٥) البقرة : ٢٣٣.
(٦) المغني لابن قدامة ٦ : ٨٦.