الغاصب بأجرة المثل خاصة وإن كان في ابتداء المدة. ولو حدث خوف منع المستأجر من الاستيفاء ، كما لو استأجر جملاً للحج فتنقطع السابلة فالأقرب تخيّر كل من المؤجر والمستأجر في الفسخ والإمضاء.
______________________________________________________
المستأجر الغاصب بأجرة المثل خاصة وإن كان في ابتداء المدة ).
أي : لو كان غصب العين المؤجرة بعد قبض المستأجر لها لم تبطل الإجارة ، لأنها لا تبطل بالغصب قبل القبض ، فهنا بطريق أولى.
وليس له الفسخ ، لأن الغصب وقع بعد قبض العين ، واستقرار العقد ، وبراءة المؤجر فيطالب المستأجر الغاصب بأجرة المثل ، وهي قيمة المنفعة. وأشار بقوله : ( خاصة ) إلى أنه ليس للمستأجر سوى ذلك.
ولو كان الغاصب هو المؤجر فالظاهر عدم الفرق ، ولا فرق في الغصب بعد القبض بين كونه في ابتداء المدة أو في خلالها ، لحصول القبض المعتبر.
قوله : ( ولو حدث خوف منع المستأجر من الاستيفاء ، كما لو استأجر جملاً للحج فتنقطع السابلة ، فالأقرب تخيّر كل من المؤجر والمستأجر في الفسخ والإمضاء ).
وجه القرب : إن وجود إمارة الخوف يوجب الاحتراز على كل منهما منه ، ويقتضي تحريم السفر ، فجرى ذلك مجرى تعذر استيفاء المنفعة لتلف العين ونحوه ، ولأن المنع الشرعي كالحسي. ولهذا لو استأجر امرأة لكنس المسجد فحاضت والزمان معين فإنها تنفسخ.
ويحتمل العدم : لأنه لا مانع من جهة المؤجر والعين ، والمنع من قبل المستأجر لا يقتضي بطلان المعاوضة اللازمة لعقد الدليل.
وجوابه : ثبوت المنع من طرف المؤجر ، إذ لا يجوز له التغرير بماله مع الخوف ، فهو ممنوع من ذلك العمل شرعاً ، لأن الخوف المظنون يجب