ولو كانت الإجارة على عمل مضمون كخياطة ثوب ، أو حمل شيء فغصب العبد الخياط أو الدابة الحاملة فللمستأجر مطالبة المالك بعوض المغصوب ، فإن تعذر البدل تخيّر في الفسخ والإمضاء.
ولو كان الغصب بعد القبض لم تبطل الإجارة ، وطالب المستأجر
______________________________________________________
المثل للماضي؟ على تقدير عدم الفسخ؟ نظر. وهذا المعنى الذي حاوله معنىً صحيح ، إلا أن حمل العبارة عليه يقتضي من التعسف والتكلف ما لا يخفى.
قوله : ( ولو كانت الإجارة على عمل مضمون كخياطة ثوب أو حمل شيء ، فغصب العبد الخياط أو الدابة الحاملة فللمستأجر مطالبة المالك بعوض المغصوب ).
أي : لو كانت الإجارة واردة على الذمة ، كما لو كانت على عمل مضمون ـ أي في الذمة ـ غير معين محله كخياطة ثوب ، وحمل شيء من غير تعيين للخياط والدابة ، فغصب العبد الخياط أو الدابة الحاملة فللمستأجر مطالبة المالك (١) لهما ـ وهو المؤجر ـ بعوض المغصوب ، لأن المستأجر عليه في الذمة غير مخصوص بالمغصوب.
قوله : ( فإن تعذر البدل تخيّر في الفسخ والإمضاء ).
أي : فإن تعذر تحصيل المستأجر البدل المغصوب فقد تعذر العوض ، فيتخير المستأجر بين الفسخ فيأخذ المسمى ، والإمضاء فيصبر إلى أن يحصل البدل ، أو يرد المغصوب.
وينبغي أن يكون هذا إذا لم يتشخص الزمان ، فإن تشخّص بأن عيّن أوّله ، فحقه أن تنفسخ الإجارة بمضي المدة ، وقد سبق مثله.
قوله : ( ولو كان الغصب بعد القبض لم تبطل الإجارة ، وطالب
__________________
(١) في « ك » : الغاصب.