وإن تلف بعضها بطل فيه.
ولو ولدت لم يجب عليه رعيها ، ولو قدّره بالمدة افتقر إلى ذكر جنس الحيوان.
______________________________________________________
قوله : ( فإن تلف بعضها بطل فيه ).
أي : على تقدير التعيين ، لكن يتخير الأجير في الفسخ لتبعض الصفقة ـ ويحتمل تخيير المستأجر أيضاً لتبعض الصفقة على كل منهما.
قوله : ( ولو ولدت لم يجب عليه رعيها ).
لأن العقد لم يتناولها ، وهذا اتفاق.
قوله : ( ولو قدره بالمدة افتقر إلى ذكر الحيوان ).
لا شك أن تقدير الرعي بالمدة جائز فلا حاجة إلى تعيين العلف حينئذ ، لكن يشترط ذكر الحيوان ـ أي : تعيين الجنس الذي يريد رعيه ـ من إبل ، وبقر ، وغنم ، ونحو ذلك ، لأن لكل نوع أثراً في إتعاب الراعي.
ويشترط أيضاً أن يذكر العدد للتفاوت البيّن باختلافه ، وكذا الصغر والكبر خلافاً للشيخ ، فإنه جوّز الاستئجار لرعي جنس من الحيوان مدة (١) ، فيسترعي الأجير القدر الذي يرعاه الواحد من ذلك الجنس في العادة ، فإذا كانت العادة مائة مثلاً استرعاه مائة.
وعلى هذا فلا يجب تعيين الصغر والكبر بل يعول على العادة. والأصح اشتراط التعيين ، لأن العادة تختلف وتتباين كثيراً ، والعمل يختلف باختلافها.
واعلم أن قول المصنف آخراً : ( ويذكر الكبر والصغر والعدد ) جملة معطوفة على جملة : ( افتقر إلى ذكر الحيوان ) رد به على الشيخ.
__________________
(١) المبسوط ٣ : ٢٥١.