______________________________________________________
تصح على تقدير الاعتداد بالمنفعة بدونه.
واحتمل في التذكرة (١) الصحة إذا أمكن أن ينتفع بالأرض في زرع ضرره كضرر الزرع المشروط أو دونه إن جوّزنا التخطي مع التعيين ، مثل أن يزرع شعيراً يأخذه قصيلاً ، لأن الانتفاع بها في بعض ما أقصاه العقد ممكن ، وإن لم يكن كذلك لم يصح ، لأنه أكثري للزرع ما لا ينتفع به فيه فأشبهه إجارة السبخة له.
وعلى هذا فيكون المراد بالانتفاع في العبارة : الانتفاع بها بنوع آخر من الزرع يمكن بلوغه في تلك المدة. إلا أن هذا لا يستفاد من العبارة ، لعدم وجود ما يدل عليه ، وإذا نزّل الانتفاع على ظاهره ـ وهو المطلق ـ ورد عليه ما قلناه من لزوم الجواز مع عدم النفع أصلاً على الاحتمال الأول ـ أعني احتمال الصحة ـ مطلقاً ، وهو باطل.
وكذا يرد ذلك على ما إذا شرط النقل بعد المدة بل هو أظهر ، وبهذا يظهر (٢) أن ما فهمه الشارحان من إطلاق المنع لا يستقيم ، لأن ما اعتذر به الفاضل ولد المصنف من عدم تحقق القلع (٣) منتف مع اشتراطه.
فإن قيل : فكيف صح العقد مع شرط النقل وجهاً واحداً ، مع أن احتمال التقييد بإمكان الانتفاع أيضاً قائم بعين ما ذكر من الدليل؟
قلنا : الفرق أنه مع اشتراط النقل لا يراد الزرع حقيقة إنما يراد مجازه ، فلا حاجة إلى اعتبار الانتفاع بالزرع حينئذ بخلاف ما إذا لم يشترط القلع.
ولقائل أن يقول : إنه إذا أمكن الانتفاع بالتخطي المذكور مع اشتراط
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٣١٣.
(٢) في « ه » : يعلم.
(٣) إيضاح الفوائد ٢ : ٢٧١.