فعلى الأول احتمل وجوب الإبقاء بالأجرة.
______________________________________________________
النقل أمكن إجراء اللفظ على حقيقته أيضاً ، فيجيء احتمال تقييد الصحة به كما في الإطلاق ، وقوفاً مع الحقيقة بحسب الإمكان فاللازم أحد أمرين : إما ارتكاب المجاز فيهما بقرينة اشتراط النقل في الأول ، وتعيين مدة لا يكمل فيها الزرع في الثاني.
أو الاقتصار على موضع الانتفاع بالزرع بحيث يكمل بمقتضى التخطي وقوفاً مع الحقيقة.
والأصح الصحة مطلقاً ، لأن القول بالتخطي غير مرضي ، ولو قلنا به فكذلك تمسكاً بظاهر اللفظ ، بل لو تناول اللفظ كلا من النوعين بعمومه لكان ارتكاب المجاز خيراً من تخصيصه بواحد ، وينبغي التأمل لذلك ، لأنه زلة قدم.
قوله : ( فعلى الأول احتمل وجوب الإبقاء بالأجرة ).
وجه الاحتمال أنه غير متعدٍ بالزرع ، فوجب إبقاؤه عملاً بمقتضى قوله عليهالسلام : « ليس لعرق ظالم حق » (١) مع ضعف المفهوم. ويحتمل العدم ، لأنه دخل على أن لا حقّ له بعد المدة ، لأن منفعة المدة هي المبذولة في مقابلة العوض ، فلا يستحق بالإجارة شيئاً آخر.
ولا يرد ما إذا تخلف إدراك الزرع فتجاوز المدة ، فإن التكليف بالإزالة مع كونه معذوراً ، وأن ذلك مفضٍ إلى ضياع ما له ، ولم يدخل في حال العقد عليه باطل ، فجمع بين الحقين لوجوب الإبقاء بالأجرة ، بخلاف ما إذا دخل حال العقد عالماً بعدم إدراك الزرع في المدة ، فإنه لا وجه لوجوب الإبقاء حينئذٍ ، وهو قوي.
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٢٠٦ حديث ٩٠٩.