وهو يفيد الاختصاص.
وليس للإمام إقطاع ما لا يجوز إحياؤه كالمعادن الظاهرة على إشكال ، وفي حكم الإقطاع الحمى ،
______________________________________________________
قوله : ( هو يفيد الاختصاص ).
كالتحجير ، فإن قام بعمارته وإلا فكما سبق في التحجير.
قوله : ( وليس للإمام إقطاع ما لا يجوز إحياؤه كالمعادن الظاهرة على إشكال ).
المراد بالمعادن الظاهرة : ما يكون على وجه الأرض ، ولا يتوقف الوصول إليها على عمل ، ومنشأ الإشكال : من عموم حاجة الناس إليها ، ومن أن النظر في ذلك إلى الإمام عليهالسلام.
وربما بنى الحكم في هذا على أن المعادن له عليهالسلام ، والناس فيها سواء. فعلى القول بأنها له : يجوز إقطاعها ، وعلى الآخر : يحتمل الجواز وعدمه.
وقد يقال : لا يتصور الإقطاع في المعادن الظاهرة وإن قلنا إنها له عليهالسلام ، لأن الإقطاع إذا كان بمنزلة التحجير لا يتصور الإحياء فيها فلا يتصور التحجير ، ولعل هذا أقرب.
ولا يقال : لأن الإقطاع قد يتصور في المجالس المتسعة فلم لا يمكن هنا؟
لأنا نقول : الإقطاع فيها للاتفاق في الجلوس وذلك لا يتصور في المعادن ، إذ لا يراد منها إلا التمليك ، فينتفي.
قوله : ( وفي حكم الإقطاع الحمى ).
الأحكام التي تتعلق بالموات ثلاثة : التحجير ، والإقطاع ، والحمى.