فحينئذ لا تملك بالإحياء ، ولا يختص بها المحجر ، ولا يجوز إقطاعها ، ولا يختص المقطع بها.
______________________________________________________
وقد اختلف كلام الأصحاب في كون المعادن الظاهرة والباطنة له عليهالسلام أو للمسلمين ، فقال الشيخان (١) وجمع (٢) أنها له عليهالسلام. وقال ابن إدريس : إن ما في ملكه عليهالسلام له دون ما في أرض المسلمين (٣) ، وهو ظاهراً اختيار ابن سعيد في المعتبر (٤).
وللشيخ قول بأن الناس فيها شرع (٥) ، وهو : بإسكان الراء ويحرك ومعناه سواء ، وهو المشهور بين المتأخرين (٦) ومستنده عموم ( خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ ) (٧) ، ولا دليل على الاختصاص ، ولما فيه من زيادة المشقة بالتوقف في الأخذ منها على إذنه عليهالسلام إذا كان ظاهراً.
ولا ريب أن المشهور أقوى دليلاً ، ولا يلزم من اختصاصه بالأرض اختصاصه بما فيها.
وزعم بعض متأخري أصحابنا أن المعادن التي في ملكه لا خلاف في أنها له وليس كما زعم.
قوله : ( فحينئذ لا تملك بالإحياء ، ولا يختص بها المحجر ، ولا يجوز إقطاعها ، ولا يختص المقطع بها ).
أي : حين إذ كان الأقرب اشتراك المسلمين فيها لا تملك بالإحياء
__________________
(١) المفيد في المقنعة : ٤٥ ، والطوسي في النهاية : ١٩٩.
(٢) منهم سلار في المراسم : ١٤٠ ، وابن البراج في المهذب ١ : ١٨٣ ، ١٨٦.
(٣) السرائر : ٢٤٩.
(٤) المعتبر ٢ : ٦٣٤ ـ ٦٣٥.
(٥) قاله في المبسوط ٣ : ٢٧٤.
(٦) منهم فخر المحققين في إيضاح الفوائد ٢ : ٢٣٧ ، والشهيد في الدروس : ٢٩٥.
(٧) البقرة : ٢٩.