والسابق إلى موضع منه لا يزعج قبل قضاء وطره ، فإن تسابق اثنان أقرع مع تعذر الجمع ، ويحتمل القسمة ، وتقديم الأحوج.
______________________________________________________
ولا يختص بها المحجر كسائر الأموال التي اشترك الناس فيها لئلا يبطل حق الباقين ، وفي هذا مناقشتان :
الأولى : إن الإحياء في المعدن عبارة عن إظهاره بالعمل ، وهذا المعنى غير متصور في المعادن الظاهرة ، فلا يتصور فيها إحياء ولا تحجير ، لأنه شروع في الإحياء فلا حاصل لقوله : ( لا يملك بالإحياء ).
الثانية : إن تفريع عدم تملكها بالإحياء على اشتراك المسلمين فيها لا يستقيم ، لأن الاشتراك غير مانع من التملك بالإحياء ، كما لو حفر نهراً وأجرى فيه الماء من نهر مباح ، ولما لم يتصور إحياؤها [ لم يتصور إقطاعها ] (١) وقد حققناه سابقاً.
قوله : ( والسابق إلى موضع منه لا يزعج قبل قضاء وطره ).
لثبوت الأحقية بالسبق ، والظاهر عدم الفرق بين طول الزمان وقصره ، ولا بين أخذ قدر الحاجة وما زاد ، ما لم يصر مقيماً فإنه يزعج إذا منع غيره على الظاهر.
قوله : ( فإن تسابق اثنان أقرع مع تعذر الجمع ، ويحتمل القسمة ، وتقديم الأحوج ).
وجه الأول : أن كل أمر مشكل فيه القرعة.
ووجه الثاني : وهو القسمة ، لتساويهما في سبب الاستحقاق وإمكان الجمع بينهما فيه ، وإن لم يمكن الجمع بينهما للأخذ في زمان واحد ، وهذا إنما يكون في غير المعدن الواسع جدّاً بحيث يزيد على مطلوب كل واحد
__________________
(١) لم ترد في « ه ».