ولو استأجر أجيراً لينفذه في حوائجه فنفقته على المستأجر ، إلاّ أن يشترط على الأجير ، فإن تشاحا في قدره فله أقل مطعوم مثله وملبوسه.
ولو قيل بوجوب العلف على المالك والنفقة على الأجير كان وجهاً ، فحينئذ إن شرطه على المستأجر لزم بشرط العلم بالقدر والوصف ، فإن استغنى الأجير لمرض أو بطعام نفسه لم يسقط حقه.
ولو احتاج إلى الدواء لمرض لم يلزم المستأجر ،
______________________________________________________
والأصح أن العلف على المالك ، والنفقة على الأجير ، لكن مع غيبة المالك يجب الإنفاق على الدابة بإذن الحاكم مع تعذر إذن المالك ، ويرجع.
ولو تعذر الحاكم أشهد ، فإن تعذر فكما سبق في الرهن والوديعة.
قوله : ( فحينئذٍ إن شرطه على المستأجر لزم بشرط العلم بالقدر والوصف ).
أي : فحين كان الوجه وجوب العلف والنفقة على المؤجر ، إن شرط ذلك على المستأجر لزم قضيةً للشرط ، لكن بشرط العلم بالقدر والوصف لتنتفي الجهالة.
قوله : ( فإن استغنى الأجير لمرض ، أو بطعام نفسه لم يسقط حقه ).
لأن ذلك من جملة عوض المنفعة ، فلا يسقط بعد وجوبه واستحقاقه إلا بمسقط من هبة ونحوها.
قوله : ( ولو احتاج إلى الدواء لمرض لم يلزم المستأجر ).
لا محل لهذا على القول بأن النفقة إنما تجب مع الشرط ، لأن الواجب هو ما شرط دون غيره قطعاً ، غالباً كان أو نادراً ، فكأنه مستدرك. نعم على القول بوجوب النفقة بمقتضى الإجارة وإن لم يشترط لذكره وجه ، لأنه قد