لكن معين الدين المصري قال : فإذا أعطت كل ابن بسهامه السبعة الربع المستثنى من هذه المسألة وهو ثلاثة وعشرون انكسرت السبعة في ثلاثة وعشرين ، لأنه لا يمكن إخراج حق الزوجة من هذه المسألة على هذا الحساب صحيحا ، فاضرب جميع المسألة في سبعة فتصير ستمائة وأربعة وأربعين ، لكل ابن بسهامه السبعة الربع مائة وأحد وستون ، وتعطي الزوجة بحساب سهمها ستة وأربعين ، يبقى مائتان وستة وسبعون تقسّم على سهام الورثة والموصى له ، وهو ثلاثة وعشرون ، لكل سهم اثنا عشر ، فيكون للزوجة أربعة وعشرون ولكل واحد من الابنين أربعة وثمانون ، وللموصى له أربعة وثمانون ، فله مثل ما لأحد الابنين إلا ربع المال.
______________________________________________________
مقابلة هنا على ما قد علم.
قوله : ( لكن معين الدين المصري قال : فإذا أعطيت كل ابن بسهامه السبعة الربع المستثنى من هذه المسألة وهو ثلاثة وعشرون ، انكسرت السبعة في ثلاثة وعشرين ، لأنه لا يمكن إخراج حق الزوجة من هذه المسألة على هذا الحساب صحيحا ، فاضرب جميع المسألة في سبعة فيصير ستمائة وأربعة وأربعين ، لكل ابن بسهامه السبعة الربع مائة وأحد وستون ، وتعطى الزوجة بحساب سهمها ستة وأربعين ، يبقى مائتان وستة وسبعون يقسّم على سهام الورثة والموصى له ، وهي ثلاثة وعشرون ، لكل سهم اثنا عشر فيكون للزوجة أربعة وعشرون ، ولكل واحد من الابنين أربعة وثمانون ، ( وللموصى له أربعة وثمانون ) ، فله ما لأحد الابنين إلاّ ربع المال ).
لما كان تقسيم المسألة الحاصل بالعمل بالطريقين اللذين ذكرهما مشتملا على كسر أشار الى طريق التخلص منه ، وإنما أسنده إلى معين الدين المصري ـ وهو بدر ابن سالم من علماء أصحابنا رحمهمالله ـ لأن مثل هذا الكسر غير قادح في صحة