وأنّه لايشفع في مستحقي العقاب من الخلق أجمعين (١).
إنّ مقترف الكبيرة عند الشيعة والأشاعرة مؤمن فاسق خرج عن طاعة الله. وهو عند الخوارج ، كافر كفر ملة عند جميع فرقهم إلاّ الأباضية فهو عند كافر كفر النعمة ، وأمّا المعتزلة فهو عندهم في منزلة بين المنزلتين قال القاضي : إنّ صاحب الكبيرة له اسم بين الاسمين ، وحكم بين الحكمين لايكون اسمه اسم الكافر ، ولا اسم المؤمن فلا يكون حكمه حكم الكافر ولاحكم المؤمن بل يفرد له حكم ثالث. وهذا الحكم الّذي ذكرناه هو سبب تلقيب المسألة بالمنزلة بين المنزلتين ، قال صاحب الكبيرة له منزلة تتجاذبها هاتان المنزلتان (٢).
وهذا أحد الاُصول الخمسة الّتي عليها يدور رمى الاعتزال ومن أنكر واحداً منها فليس بمعتزلي (٣).
اتفق المسلمون على جواز النسخ خلافاً لليهود ، واختلفوا في البداء ، ذهبت الشيعة إلى إمكانه ووقوعه ، خلافاً لغيرهم فقالوا بالامتناع.
ثم إنّ الّذي صار سبباً للتفريق عند القاضي هو أنّه اشترط في النسخ اُموراً أهمها : أنّ النسخ لايتعلّق بعين ما كان ثابتاً ، بل يتعلّق بمثل ما كان ثابتاً أشار إليها بقوله : النسخ إزالة مثل الحكم الثابت بدلالة شرعية ، بدليل آخر شرعي على وجه لولاه لثبت ، ولم يزل مع تراخيه عنه.
__________________
١ ـ المفيد : أوئل المقالات : ١٤ ـ ١٥.
٢ ـ القاضي عبدالجبار : شرح الاُصول الخمسة : ٦٩٧.
٣ ـ الخياط : الانصار / ١٢٦، ومروج الذهب ٣ / ٢٢٢.