من الطهارة الواقعية والظاهرية ، وأنّ الطهارة الظاهرية كانت حاصلة في أثناء الصلاه لمكان الاستصحاب ، وإن حصل القطع بعد الصّلاة بعدم وجود الطهارة الواقعية ، فعدم وجوب الإعادة إنّما هو لتحقّق الشرط الواقعي ، وهو الطهارة الظاهرية الحاصلة بمقتضى الاستصحاب.
ثانيها : أنّ هذه الفقرة ناظرة إلى مسألة الاجزاء في الأوامر الظاهرية فيقول الإمام عليهالسلام أنّ الأمر الظاهري حاصل في المقام لمكان الاستصحاب ( وإن قطعت بعد الصّلاة بعدم وجود الأمر الواقعي ) وهو مجزٍ عن إتيان الواقع.
وبعبارة اخرى : أنّها ناظرة إلى صغرى قاعدة الإجزاء ، وهى وجود أمر ظاهري ناشٍ من الاستصحاب ، وإلى كبراها وهى أنّ الأوامر الظاهرية مجزية.
وهذا الجواب أيضاً تامّ على المختار من إجزاء الأوامر الظاهرية الشرعيّة وإن لم يتمّ على مختار المنكرين للاجزاء.
ولكن إستشكل فيه الشيخ الأعظم رحمهالله بما حاصله : أنّ لازمه اكتفاء الإمام في مقام التعليل ببيان الصغرى ( وهى قوله عليهالسلام : « لأنّك كنت على يقين من طهارتك ثمّ شككت فليس ينبغي لك ... الخ » الذي هو كناية عن وجود أمر ظاهري ) مع أنّ الشائع عرفاً إنّما هو بيان الكبرى ( وهى في المقام أنّ الأوامر الظاهرية مجزية ).
وفيه : أنّه يختلف باختلاف الموارد ، فتارةً يكتفي ببيان الصغرى فقط لكون الكبرى أمراً إرتكازياً كقوله : « لا تشرب الخمر لأنّه مسكر » ، واخرى يكتفي ببيان الكبرى لكون الصغرى إرتكازياً كقول المولى لعبده « لا تفعل هذا فإنّ العاقل لا يلقي نفسه إلى حيث الضرر » فصغرى « لأنّه مضرّ » حذفت لوضوحها ، وثالثة تذكر الصغرى والكبرى معاً.
وما نحن فيه داخل في القسم الأوّل ، فذكرت الصغرى فقط ( وهو وجود الأمر الظاهري لأجل الاستصحاب ) لعدم كونها مثل الكبرى ( وهى إجزاء الأوامر الظاهريّة ) في الوضوح.
ثالثها : أنّ مورد السؤال في الفقرة الثالثة إنّما هو ما إذا احتملنا وقوع النجاسة بعد الصّلاة ، فيكون نهي الإمام عليهالسلام بقوله : « لا تنقض اليقين بالشكّ » بالنسبة إلى أثناء الصّلاة.
لكنّه خلاف الظاهر لأنّ في الرواية : « قلت فإن ظننت أنّه قد أصابه ... ثمّ صلّيت فرأيت فيه » وهو ظاهر في أنّ ما وجده بعد الصّلاة إنّما هو نفس ما كان متفحّصاً عنه في أثناء الصّلاة. فهذا الجواب غير تامّ.