أنوار الأصول [ ج ٣ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في أنوار الأصول

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

أنوار الأصول [ ج ٣ ]

أنوار الأصول

أنوار الأصول [ ج ٣ ]

تحمیل

شارك

مختصّ بجميع أبواب المعاملات كقاعدة ما يضمن ، أو بجميع أبواب العبادات كقاعدة الفراغ.

وبهذا ظهر أنّ القاعدة الفقهيّة لا تكون من المسائل الاصوليّة ولا من المسائل الفقهيّة ، وظهر أيضاً الخلط الواقع في كلام الشهيد رحمه‌الله في قواعده بين القواعد الفقهيّة والفروع الفقهيّة ، وما وقع من الخلط في كلمات بعض المتأخّرين بين الامور الثلاثة.

إذا عرفت هذا فنقول : يقع الكلام في قاعدة لا ضرر في مقامات ثلاثة :

المقام الأوّل : في مداركها.

المقام الثاني : في مضمونها ومحتواها.

المقام الثالث : في بعض خصوصيّاتها وجزئياتها وفي ايضاح نسبتها إلى الأدلّة المتكفّلة للأحكام الثابتة للموضوعات بعناوينها الأوّلية كأدلّة وجوب الصّلاة والصيام ونحوها ، أو الثانوية كأدلّة نفي العسر والحرج ونحوها.

المقام الأوّل : في مدرك القاعدة

يمكن الاستدلال للقاعدة بالأدلّة الأربعة في الجملة ، وإن كانت العمدة هى السنّة.

١ ـ الكتاب :

فقد وردت فيه آيات عديدة في موارد خاصّة كباب الطلاق والإرث والرضاع والشهادة والوصيّة نهى فيها عن الضرر بحيث يمكن اصطياد القاعدة من مجموعها ، وبعد ضمّ بعضها إلى بعض ، ولا أقل من كونها مؤيّدة لما يأتي من الأدلّة.

منها : قوله تعالى في باب الرضاع : ( لَاتُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ) (١).

وقد ذكر له تفسيران :

أحدهما : أن تكون صيغة « لا تضارّ » مبنية على الفاعل ، وتكون الباء زائدة و « ولدها »

__________________

(١) سورة البقرة : الآية ٢٣٤.